للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(للبنتين الثلثان، والباقي للأخت) عصوبة (ولا شيء لبنت الابن) لاستغراق البنتين الثلثين.

(فإن كان معهن) أي: مع البنتين وبنت الابن والأخت (أم، فلها السدس) وللبنتين الثلثان (ويبقى للأخت سدس) تأخذه عصوبة.

(فإن كان بدل الأم زوجٌ، فالمسألة من اثني عشر، للزوج الربع، وللبنتين الثلثان، وبقي للأخت نصف السدس) تأخذه تعصيبًا.

(وإن كان معهم) أي: الزوج والبنتين والأخت (أم؛ عالت) المسألة (إلى ثلاثة عشر) للزوج ثلاثة، وللبنتين ثمانية، وللأم سهمان (وسقطت الأخت) لاستغراق الفروض التَّرِكة.

(وسواء كانت الأخت في هذه المسائل لأبوين أو لأب. فإن اجتمع مع) البنت فأكثر، أو مع بنت الابن فأكثر، و(الأخت لأبوين، ولدُ أب، فالباقي عن البنت أو البنات) أو بنت الابن أو بنات الابن أو عن البنت وبنت الابن كما تقدم (للأخت لأبوين) لأنها عصبة مُدْلِية بقرابتين كالأخ الشقيق (وسقط) بها (ولدُ الأب، أختًا كانت أو أخًا (١) أو إخوة، أو أخوات وإخوة) لما تقدم.

(وللأخ الواحد لأم السدس، ذكرًا كان أو أنثى؛ فإن كانا اثنين) ذكرين، أو أنثيين، أو خُنثيين، أو مختلفين (فصاعدًا، فلهم الثلث بينهم بالسوية) إجماعًا (٢)؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ


(١) زاد في "ذ" ومتن الإقناع (٣/ ١٩٠): "أو أخوات"
(٢) الإجماع لابن المنذر ص/ ٨٢.