للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(أو) خاف (فوات رفقة مسافر سفرًا مباحًا منشئًا) للسفر (أو مستديمًا) له؛ لأن عليه في ذلك ضررًا.

(أو غلبه نعاس يخاف معه فوتها) أي الصلاة (في الوقت أو) يخاف فوتها (مع الإمام) لأن رجلًا صلى مع معاذ ثم انفرد، فصلى وحده عند تطويل معاذ، وخوف النعاس والمشقة، فلم ينكر عليه النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - حين أخبره (١). ذكره في "الشرح" و"المبدع".

وفي "المذهب" و"الوجيز": يعذر فيهما - أي الجمعة والجماعة - بخوفه نقض الوضوء بانتظارهما (والصبر والتجلد على دفع النعاس، ويصلي معهم) جماعة (أفضل) لما فيه من نيل فضل الجماعة (أو تطويل إمام) لما تقدم من فعل ذلك الرجل الذي انفرد عن معاذ لتطويله، ولم ينكر عليه النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -.

(أو من عليه قود إن رجا العفو) عنه. وظاهره: ولو على مال حتى يصالح. (ومثله) أي القود (حد قذف) لأنه حق آدمي، وهذا توجيه لصاحب "الفروع". ولهذا قال في "شرح المنتهى": وكذا لو كان لآدمي، كحد قذف على الصحيح. أي إنه لا يكون عذرًا. وقطع به في "الشرح" وغيره.

(ومن عليه حد لله) تعالى كحد الزنا، وشرب الخمر وقطع السرقة، (فلا


= مشكل الآثار (٢/ ٤١٠) حديث ٩٤٩، وابن حبان "الإحسان" (١١/ ٤٨٦) حديث ٥٠٨٩، والطبراني في الكبير (٧/ ٣١٨) حديث ٧٢٤٩، ٧٢٥٠، والحاكم (٤/ ١٠٢)، والبيهقي (٦/ ٥١) عن الشريد بن سويد الثقفي - رضي الله عنه -, أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته". قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. وقال الحافظ في فتح الباري (٥/ ٦٢): وإسناده حسن.
(١) انظر تخريجه (٣/ ٢١٦)، تعليق رقم ٣.