للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جده مرفوعًا قال: "ميراث الوَلاءِ للكُبْر من الذُّكُورِ، ولا يَرِثُ النساءُ من الولاءِ إلا ولاء من أعتقنَ" (١)؛ ولأن الولاء مُشبَّه بالنسب، والمولى العتيق من المولى المنعم بمنزلة أخيه أو عَمّه، فولده من العتيق بمنزلة ولد أخيه أو ولد عَمّه، ولا يرث منهم إلا الذكور خاصة.

(ولا يرث به) أي: بالولاء (ذو فرض، إلا أب وجد يرثان السدس مع الابن أو ابنه، وإن نزل) بمحض الذُّكور، كالنسب؛ لأنه عصبة وارث، فاستحق بالولاء كأحد الأخوين مع الآخر، ولا نُسَلِّم أن الابن أقرب من الأب، بل هما في القرب سواء، وكلاهما عصبة لا يُسقِط أحدهما الآخر، وإنما هما متفاضلان في الميراث، فكذلك في الإرث بالولاء.

(ويرث الجد والإخوة) الذكور (إذا اجتمعوا من المولى كمال سيده) المعتق له؛ لاستوائهم في العصوبة وعدم المرجّح.

(و) الحاصل أنهم (إن زادوا) أي: الإخوة (عن اثنين، فله) أي: الجد (ثلثُ مالِه) أي: العتيق (لأنه) أي: الثلث (أحظّ) للجد من المقاسمة إن لم يكن للعتيق ذو فرض (وإن نقصوا) أي: الإخوة، عن اثنين (قاسمهم، وكذا بقية مسائله) إذا كان معهم صاحب فرض (على ما تقدم (٢) في ميراث الجَد) مع الإخوة.


(١) لم نقف على من رواه مرفوعًا، لا من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، ولا عن غيره. وقد أخرج الدارمي في الفرائض باب ٥٢، رقم ٣١٤٩، عن إبراهيم، عن عمر، وعلى، وزيد أنهم قالوا: الولاء للكبير، ولا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن، أو كاتبن.
وأخرجه البيهقي (١٠/ ٣٠٦)، من طريق زيد بن وهب، عن علي وعبد الله وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أنهم كانوا يجعلون الولاء للكبير من العصبة، ولا يورثون النساء إلا ما أعتقن، أو أعتق من أعتقن. وانظر: نصب الراية (٤/ ١٥٤)، والدراية (٢/ ١٩٥).
(٢) (١٠/ ٣٤٠).