للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كالقتل. وروي أن عمر رجع إلى قول عليّ (١) (وحُبِس حتى يتوب) كالمرة الخامسة. وفي "البلغة": يُعزَّر ويُحبس حتى يتوب.

(ولو سرق ويده اليمنى) ذاهبة (أو) سرق و(رِجْله اليُسرى ذاهبة؛ قُطِع الباقي منهما) وتقطع (٢) رِجْله اليسرى في الصورة الأولى؛ لأن اليمنى (٣) لما خرجت عن كونها محلًّا للقطع، انتقل القطعُ إلى ما يلي ذلك، وهو الرِّجْل اليسرى، وتقطع يده اليمنى في الثانية؛ لأنها الآلة ومحل النص.

(وإن كان الذاهب يَدُه اليسرى ورِجْله اليمنى؛ لم يُقْطع) منه شيء (لتعطيل منفعة الجنس، وذهاب عضوين من شق واحد.

ولو كان الذاهب يديه، أو يسراهما) وسرق (لم تُقطع رِجْله


= (٩/ ٥٠٩، ٥١٢)، والبغوي في الجعديات (١/ ٢٣) رقم ٦١، والدارقطني (٣/ ١٨٠)، وابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى (١١/ ٣٥٤ - ٣٥٥)، والبيهقي (٨/ ٢٧٥)، من طرق عن علي - رضي الله عنه - أنه كان يقول: إذا سرق السارق مرارًا قطعت يده، ورجله، ثم إن عاد استودعته السجن. لفظ ابن أبي شيبة. وفي لفظ لعبد الرزاق: كان علي - رضي الله عنه -، لا يقطع إلا اليد والرجل، وإن سرق بعد ذلك سجن، ونكل، وكان يقول: إني لأستحيي الله ألا أدع له يدًا يأكل بها، ويستنجي.
(١) أخرج ابن أبي شيبة (٩/ ٥١٣)، من طريق سماك عن بعض أصحابه، أن عمر - رضي الله عنه - استشارهم في سارق، فأجمعوا على مثل قول علي - رضي الله عنه -.
وأخرجه عبد الرزاق (١٠/ ١٨٦) رقم ١٨٧٦٦، وابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى (١١/ ٣٥٥)، والبيهقي (٨/ ٢٧٤)، من طريق سماك بن حرب، عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي قال: أُتي عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - برجل أقطع اليد والرجل - يقال له سدوم - فأراد أن يقطعه، فقال له علي بن أبي طالب: إنما عليه قطع يده ورجله، فحبسه عمر. لفظ ابن حزم.
(٢) في "ذ": "فتقطع".
(٣) في "ذ": "اليمين".