(٢) في النكاح، باب ٣٠، حديث ٢١١٠، ولفظه: من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقًا أو تمرًا، فقد استحل. وأخرجه - أيضًا - بنحوه أحمد (٣/ ٣٥٥)، والعقيلي (٢/ ٢٠٥)، والدارقطني (١/ ٢٤٣)، وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ص/ ٣٩٣، ٣٩٤، حديث ٥٠٧، ٥٠٨، والبيهقي (٧/ ٢٣٨)، والخطيب في تاريخه (٦/ ٣٦٥)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٢٨) حديث ١٦٧٠. وفي سنده صالح بن مسلم بن رومان، وقيل: موسى بن مسلم بن رومان، قال ابن حجر في التقريب (٧٠٦٠): ضعيف. وانظر: تهذيب التهذيب (١٠/ ٣٧٢). وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٣/ ١٤٦): هذا يروى موقوفًا، ولا يعوَّل على من أسنده. وقال ابن التركماني في الجوهر النقي (٧/ ٢٣٨) هذا الخبر منكر. وأخرجه العقيلي (٢/ ٢٠٥) - أيضًا - عن جابر - رضي الله عنه - موقوفًا، وفي سنده - أيضًا - صالح بن مسلم بن رومان، وهو ضعيف كما تقدم آنفًا. وحديث جابر هذا: أخرجه مسلم في النكاح، حديث ١٤٠٥ (١٦)، بلفظ: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر، في شأن عمرو بن حريث. قال البيهقي (٧/ ٢٣٧): وقد مضت الدلالة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه حرَّم نكاح المتعة بعد الرخصة، والنسخ إنما ورد بإبطال الأجل، لا قدر ما كانوا عليه ينكحون من =