للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والطلاق (١)، ويأتي في الإقرار (٢) (لم يحكم) القاضي (له) أي: للمُدَّعي (حتى يطالبـ) ــه (المُدَّعي بالحكم) لأن الحكم عليه حَقٌّ له، فلا يستوفيه إلا بمسألة مستحقه.

(والحكم أن يقول) الحاكم: (قد ألزمتُكَ ذلك، أو قضيتُ عليكَ له، أو يقول: اخرج إليه منه، وتقدم (٣) نظيره في الباب قبله.

وإن أنكر، مثل أن يقول المُدَّعي: أقرضتُه ألفًا، أو بعتُه) كذا بكذا (فيقول) المُدَّعى عليه: (ما أقرضني، ولا باعني، أو: ما يستحقُّ عليَّ ما ادَّعاه، ولا شيئًا منه، أو (٤) لا حقَّ له عليَّ؛ صَحَّ الجواب) لنفيه عين ما ادَّعى عليه؛ ولأن قوله: "لا حَقَّ له عليَّ" نكرةٌ في سياق النفي، فتعُمُّ، بمنزلة قوله: ما يستحقُّ عليَّ ما ادَّعاه، ولا شيئًا منه.

(ما لم يعترف) المُدَّعى عليه (بسبب الحقِّ، كما إذا ادَّعت) امرأةٌ (على مَن يعترف بأنها زوجته، المهرَ، فقال: لا تستحقّ عليَّ شيئًا، لم يصح الجوابُ، ويلزمه المهرُ، إن لم يُقِم بينةً بإسقاطه) وكذا لوِ ادّعت عليه نفقةً وكسوةً. وقلنا: لا نقبل قوله إلا ببينة (كجوابه في دعوى قرضٍ اعترفَ به: لا يستحقُّ عليَّ شيئًا. ولهذا لو أقرَّت في مرضِ موتها) أنها (لا مَهْرَ لها عليه؛ لم يقبل) إقرارها (إلا ببينة أنها أخذته) مطلقًا (أو أسقطته في الصحة) لأن إقرار المريض لوارثه كالوصية، وإبراءه له عطية، وحكمها حكم الوصية.

(ولو قال) المُدَّعى عليه (لمدع دينارًا) مثلًا: (لا يستحقُّ عليَّ


(١) (١٢/ ٢١٥).
(٢) (١٥/ ٣٩٠).
(٣) (١٥/ ٩٥).
(٤) في "ذ": "و".