للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) إن قال: (أنتِ طالقٌ قبل قدوم زيد بشهر، فقدم) زيد (قبل مُضِيِّه) أي: الشهر؛ لم تطلق؛ لأنه تعليقٌ للطلاق على صفة ممكنة الوجود، فوجب اعتبارها (أو) قدم (معه) أي: مع مضي الشهر (لم تطلق) لأنه لا بُدَّ من جزء يقع الطلاق فيه بعد مضي الشهر.

(ويحرم) على من قال لزوجته ذلك (وطؤها من حين عقد الصفة؛ إن كان الطلاق يُبِينها) لأن كل شهر يأتي يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق فيه.

قال أبو العباس (١): تأملت نصوص الإمام أحمد فوجدته يأمر باعتزال الرجل زوجته في كل يمين حلف الرجل عليها بالطلاق، وهو لا يدري أبارٌّ هو، أو حانث، حتى يتبين (٢) أنه بارٌّ، فإن لم يعلم أنه بارٌّ؛ اعتزلها أبدًا، وإن علم أنه بارٌّ في وقت، وشك في وقت؛ اعتزلها وقت الشك، ثم ذكر فروعًا من ذلك، كما نقله عنه في "الاختيارات"، وذكرتُ بعضه في "الحاشية".

(ولها) أي: للزوجة المقول لها ذلك (النفقةُ) من حين التعليق (إلى أن يتبين وقوع الطلاق) لأن الأصل بقاء الزوجية، وهي محبوسة لأجله.

(وإن قدم) زيد (بعد شهر وجزء يسع وقوع الطلاق؛ تبيَّنا وقوعه فيه) أي: وقوع الطلاق في ذلك الجزء عقب التعليق؛ لوجود شرطه.

(و) تبينا (أن وطأه) في الشهر (مُحَرَّم) إن كان الطلاق بائنًا؛ لأنها أجنبية منه.


(١) الاختيارات الفقهية ص/ ٣٧٢.
(٢) في "ح" و"ذ": "يستبين".