للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن قال) الرجل: (اقبضه) أيْ السَّلَم (لي، ثم اقبضه لنفسك) وفعل (صَحَّ) القبض لكل منهما؛ لأنه استنابه في قبضه له، فإذا قبضه لموكله، جاز أن يقبضه لنفسه، كما لو كان له وديعة عند مَن له عليه دين وأذنه في قبضها عن دينه (فيصح قَبْض وكيل من نفسه لنفسه نصًّا (١) إلا ما كان من غير جنس ماله) أي: دينه، فلا يصح قبضه من نفسه لنفسه؛ لأنها معاوضة لم يأذن له فيها.

(و) يصح (عكسه) أي: عكس قبض الوكيل من نفسه لنفسه (وهو) أي: عكس قَبْض الوكيل من نفسه لنفسه (استنابة من عليه الحق للمستحِقِّ) في أخذ حقه، بأن يوكل المدينُ ربَّ الدَّيْن في قبضه له (وتقدم) ذلك (آخر) باب (خيار البيع (٢).

ولو قال الأول) وهو من له سَلَم وعليه سَلَم (للثاني) الذي له وعليه السَّلَم: (احْضُر اكتيالي منه) أي: ممن لي عليه السَّلَم (لأُقَبِّضَه لك، ففعله) أي: حضر اكتياله منه، وسلَّمه له بغير كيل (لم يصح قبضه للثاني) لعدم كيله (ويكون الأول (قابضًا لنفسه) لاكتياله إياه.

(وإن قال) الأول للثاني: (أنا أقبِضُه لنفسي، وخُذْه بالكيل الذي تشاهده، صَحَّ) ذلك (وكان) ذلك (قبضًا لنفسه، ولم يكن قبضًا للغريم المَقول له ذلك) لعدم كيله إياه، أشبه ما لو قبضه جزافًا، وتقدم (٣) في البيع أنه يصح قبض المبيع جزافًا إن علماه. فإما أن يكون كل من القولين على رواية؛ لأن المسألة ذات روايتين، وإما أن يقال: ما هنا خاص


(١) انظر: الجامع الصغير ص/ ١٦٤، وكتاب الروايتين والوجهين (١/ ٣٩٨).
(٢) (٧/ ٥٠١ - ٥٠٢).
(٣) (٧/ ٤٩٣).