للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أُهديت له (١)؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قَبِلَ هدية المُقوقس (٢)، واختص بها.

(ولنا قَطْعُ شجرنا المُثمر إن خِفْنا أن يأخذوه، وليس لنا قَتْلُ نسائنا وصغارنا، وإن خِفنا أن يأخذوهم، قاله في "الرعاية") لعصمة النساء والذرية، وأما الشجر فمال، وإتلافه لمصلحة جائز.


(١) في "ح": "إليه".
(٢) أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في "بغية الباحث" ص/ ١٤٥، حديث ٤٥٢، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٥/ ٤٤٧) حديث ٣١٢٣، والبزار "كشف الأستار" (٢/ ٣٩٣) حديث ١٩٣٥، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٦/ ٤٠١) حديث ٢٥٦٩، والطبراني في الأوسط (٤/ ٣٣٣) حديث ٣٥٧٣، وابن عساكر في تاريخه (٣/ ٣٣٤)، عن بريدة - رضي الله عنه - قال: أهدى المقوقس القبطي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاريتين: إحداهما مارية أم إبراهيم ابن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والأخرى وهبها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحسان بن ثابت، وهي أم عبد الرحمن بن حسان، وأهدى له بغلته، فقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك منه.
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٥٢) وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسط، ورجال البزار رجال الصحيح. وحسَّن إسناده الحافظ في الإصابة (١٣/ ١٢٦)، وانظر نصب الراية (٤/ ٢٨).