للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خرجت بغير إذنه؛ حِنثَ، كما في "المنتهى"، و"شرحه"؛ لأن الخروج الثانيَ خروجٌ غيرُ مأذون فيه، وهو محلوفٌ عليه، أشبه ما لو خرجت ابتداءً بغير إذنه.

(فإن أذن لها في الخروج كُلَّما شاءت) بأن قال لها: اخرجي كُلَّما شئت (لم تطلق) بخروجها؛ للإذن العام، فلم تخرج إلا بإذنه.

(وإن أذِنَ لها مِن حيث لا تعلم، فخرجت؛ طلَقت، نصًّا (١)) لأن الإذن هو الإعلام، مع أن إذن الشارع وأمره (٢) ونواهيه لا يثبت حكمها إلا بعد العلم بها، فكذا إذن الآدمي؛ ولأنها قصدَتْ بخروجها مخالفتَه وعصيانه، أشبه ما لو لم يأذن لها في الباطن؛ لأن العبرة بالقصد لا بحقيقة الحال.

(فلو قال): إن خرجت (إلا بإذن زيد) فأنتِ طالق (فمات زيدٌ، لم يحنث إذا خرجت) خلافًا للقاضي.

(ولو) حلف لا تخرج إلا بإذنه، و (أذن لها) في الخروج (فلم تخرج حتى نهاها) عنه (ثم خرجت؛ طَلَقت) لأن هذا الخروج جرى مجرى خروجٍ ثانٍ، وهو محتاجٌ إلى إذنٍ.

(وإن قال) لزوجته: (إن خرجتِ إلى غير الحمَّام بغير إذني فأنتِ طالق، فخرجتْ إلى غير الحمَّام) بغير إذنه (طَلَقت؛ سواءٌ عدلت إلى الحمَّام أو لم تعدل) لأنها خرجت إلى غير الحمَّام بغير إذنه (وإن خرجت تريد الحمَّام وغيره) طَلَقت؛ لأنها إذا خرجت للحمَّام وغيره، فقد صَدَق عليها أنها خرجت إلى غير الحمَّام (أو خرجت إلى الحمَّام، ثم عدلتْ


(١) المبدع (٧/ ٣٥٩)، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (٢٢/ ٥٤٩).
(٢) في "ذ": "وأوامره" بالجمع.