للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلي رجعتُكِ، فأنكرتْه) فقولها؛ لأن الأصل عدمها (أو قالت) بعد أن طَلَّقها: (قد أصابني) أو خلا بي (فلي المهرُ كاملًا) فأنكرها (فقول المُنكِر) لأن الأصلَ عدمُها وبراءتُه (وليس له رجعتها في الموضعين) لعدم قَبول قول مدَّعى الإصابة.

(ولا تستحق فيهما) أي: الموضعين (إلَّا نصفَ المهرِ؛ إن كان اختلافهما قبل قبضه) مؤاخذة لها بإقرارها في الأول؛ ولأن الأصل براءته في الثاني (وإن كان) اختلافهما (بعده) أي: بعد قبضه (وادعى إصابتها، فأنكرت؛ لم يرجع عليها بشيء) مؤاخذة له بمقتضى دعواه الإصابة (وإن كان هو المُنكِر) للإصابة (رجعَ) عليها بنصف المهر؛ لأن الأصل عدمها كما تقدم.

(وإن ادعى زوج الأمَةِ، بعد) انقضاء (عدتها، أنَّه كان راجعها في عدتها، فأنكرته) الأَمَة (وصَدَّقه مولاها؛ فـ) ـالقول (قولُها، نصًّا (١)) لأنه لا يتضمن إبطال حقٍّ للزوج؛ لعدم قصدها (٢) إياه.

(وإن صَدَّقته) أي: صدقت مُطَلِّقَها بعد انقضاء عِدتها أنَّه كان راجعها قبله (وكذَّبه مولاها) في ذلك (لم يُقبل إقرارُها في إبطالِ حق السيد) لأنه إقرار على غيرها، فلم يُقبل.

(فإن عَلِم) السيد (صِدْقَ الزوج) في دعواه الرجعة قبل انقضاء عدتها بعده (لم يحل له) أي: السيد (وطؤها، ولا تزويجها) لأنها زوجة الغير.


(١) مسائل مهنا -كما في كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ١٦٦) -، والمغني (١٠/ ٥٦٩ - ٥٧٠)، وانظر: مسائل الكوسج (٤/ ١٧٢٦ - ١٧٢٧) رقم ١١٠٢.
(٢) في "ح": "تصديقها".