للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نفسها، ومن تمام شرطه، فكيف يقع بهذه التي جدد نكاحها الطلاق، وإنما حَلَفَ بطلاق ضَرَّتها وهي بائن؟

(و) لذلك (اختار الموفق وغيرُه: لا تطلق) وأُجيب عنه بأن وجود الصفة كلها في النكاح لا حاجة إليه، ويكفي وجود آخرها فيه ليقع الطلاق عقبه، وقد أشرنا إلى ما فيه في "الحاشية" (١)،

(ولو جعل "كلَّما" بدل "إن") بأن قال: كلما حلفتُ بطلاقكما، فأنتما طالقتان، وأعاده، وكانت إحداهما غير مدخول بها، ثم أعاده حال بينونتها، ثم نكح البائن، وحلف بطلاقها (طلَقت كلُّ واحدة) منهما (ثلاثًا، طلقةً عقب حَلْفه ثانيًا، وطلقتين لمَّا نكح البائن وحَلَف بطلاقها) لأن اليمين الأولى لم تنحلَّ باليمين الثانية؛ لأن "كلَّما" للتكرار، واليمين الثانية باقية، فتكون اليمين الثالثة التي تكملت بحَلفه على التي جدد نكاحها شرطًا لليمين الأولى والثانية، فيقع بها طلقتان، بخلاف ما لو كان التعليق بـ"إن" أو نحوها، فإن اليمين الأولى تنحلُّ بالثانية؛ لعدم اقتضائها التكرار، فتبقى اليمين الثانية فقط، فإذا أعادها وُجد شرط الثانية فانحلَّت، وتنعقد الثالثة.

(ولو قال لزوجتيه حفصة وعَمْرَة: إن حلفت بطلاقكما، فَعَمرَةُ


(١) في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (٣/ ١٨٥) ما نصه: "قال ابنُ نصر الله: ولم يتعقَّب شيخُنا -يعني ابن رجب- هذا الجواب، ويلزم منه: أنه لو قال: إن أكلتِ هذا الرغيف فأنتِ طالق، ثم أبانها، فأكلتْ بعضه، ثم أعادها إلى نكاحه، فأكلت بقيته، أنها تطلق، قال شيخنا رحمه الله تعالى: وذكر صاح بالمحرر في تعليقه على الهداية أن هذا هو المذهب، سواء قلنا: يكفي في الحنث وجود بعض الصفة أو لا. انتهى من حاشية المنتهى، وهو الذي أشار إليه الشارح. ا. هـ. من خط ابن العماد". قلنا: وحاشيه المؤلف المشار إليها اسمها "إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى" ولم تطبع. انظر: معجم مصنفات الحنابلة (٥/ ٢١٧).