للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكم انعقاد يمينه الثانية والثالثة (إلا أن يقصد) من عَلَّقه بالحَلِف (بإعادته إفهامَها، فلا تطلق سوى الأولى) يعني إن لم يقصد بها الإفهام، فإن قصد بها الإفهام لم يقع. قال في "الفروع" و"المبدع": وإن قصد بإعادته إفهامها لم يقع (١)؛ ذكره أصحابنا، بخلاف ما لو أعاده من علَّقه بالكلام. وأخطأ بعض أصحابنا وقال فيها كالأولى؛ ذكره في "الفنون".

(وإن قال لامرأتيه: إن حلفتُ بطلاقكما، فأنتما طالقتان، وأعاده) ثانيًا (طَلَقت كلُّ واحدةٍ منهما طَلْقة) لأن شرط طلاقهما الحَلِف. بطلاقهما، وقد وُجِدَ، وإن أعاده ثالثًا فطلقتان طلقتان، وإن أعاده أربعًا فثلاث؛ لوجود الشرط وهو الحَلِف.

(فإن كانت إحداهما غيرَ مدخول بها، فأعاده بعد وقوع الطلقة الأولى؛ لم تطلق واحدة منهما) لأن شرط طلاقهما الحَلف بطلاقهما ولم يوجد؛ لأن غير المدخول بها لا يصح (٢) الحَلِف بطلاقها؛ لأنها بائن.

(لكن لو تزوَّجَ بعد ذلك البائنَ، ثم حلف بطلاقها؛ طَلَقت كالأخرى طلقة طلقة) لأنه صار بهذا حالفًا بطلاقهما؛ ذكره الأصحاب.

وأُورِد عليه أن طلاق كل واحدة منهما، معلَّق بشرط الحَلْف بطلاقها مع طلاق الأخرى، فكل واحد من الحَلْفين جزءُ عِلَّةٍ لطلاق كل واحدة منهما، فكما أنه لابُدَّ من الحلْف بطلاقها في زمن تكون فيه أهلًا لوقوع الطلاق، كذلك الحَلْف بطلاق ضَرَّتها؛ لأنه جزء علةٍ لطلاقِ


(١) في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (٣/ ١٨٤) ما نصه: "أي في مسألة الحلف، وأما في مسألة الكلام فتطلق ولو قصد الإفهام. ا. هـ من خط ابن العماد".
(٢) في "ذ": "لا يقع".