للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وعادت البكارة، لم يزُل حكم الثيوبة) لأن الحكمة التي اقتضت التفرقة بينها وبين البِكْرِ مباضعة الرجال ومخالطتهم، وهذا موجود مع عَوْد البكارة.

(وإذْن البِكر الصُّمَات، ولو زوَّجها غير الأب) لما روى أحمد بسنده عن أبي هريرة مرفوعًا: "تُستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبتْ لم تُكره" (١)، وعن عائشة: "أنها قالت: يا رسول الله؛ إنَّ البكر تَسْتَحْيي، قال: رضاها صُماتُها" متفق عليه (٢).

(وان ضحكت أو بكت فـ) ــــذلك (كَسُكُوتِها) لما روي أبو بكر بإسناده عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تُستأمرُ اليتيمةُ، فإن بكت أو سكتَت فهو رضاها، وإن أبَت فلا جواز عليها" (٣)؛ ولأنها غير


(١) أحمد (٢/ ٢٥٩، ٣٨٤، ٤٧٥). وأخرجه -أيضًا- أبو داود في النِّكَاح، باب ٢٣، حديث ٢٠٩٣، والترمذي في النكاح، باب ١٩، حديث ١١٠٩، والنسائي في النكاح، باب ٣٦، حديث ٣٢٧٠، وفي الكبري (٣/ ٢٨٢) حديث ٥٣٨١، وعبد الرزاق (٦/ ١٤٥) حديث ١٠٢٩٧، وابن أبي شيبة (٤/ ١٣٨)، وأبو يعلي (١٠/ ٤١٢) حديث ٦٠١٩، و (١٣/ ٣١٢) حديث ٧٣٢٨، والطحاوي (٤/ ٣٦٤)، وفي شرح مشكل الآثار (١٤/ ٤٢١ - ٤٢٢) حديث ٥٧٢٨ - ٥٧٢٩، و (٩/ ٣٩٢) حديث ٤٠٧٩، وابن حبان "الإحسان" (٩/ ٣٩٧) حديث ٤٠٨٦، والبيهقي (٧/ ١٢٠، ١٢٢)، وابن عبد البر في التمهيد (١٩/ ٩٩).
قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن. انظر ما يأتي ص/ ٢٥٥، تعليق رقم (١).
(٢) البخاري في النكاح، باب ٤٢، حديث ٥١٣٧، وفي الإكراه، باب ٤، حديث ٦٩٤٦، وفي الحيل، باب ١١، حديث، ومسلم في النكاح، باب ٩، حديث ١٤٢٠.
(٣) أبو بكر لعله غلام الخلال، ولعله رواه في كتابه الشافي ولم يطبع. وأخرجه -أيضًا- أبو داود في النكاح، باب ٢٣، حديث ٢٠٩٤، ومن طريقه البيهقي (٧/ ١٢٢) عن =