للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بغير الرضا عن غير مستقر. قال في "الفروع": وهذا متَّجه مع عدم الشقاق وعدم الحاجة، فأما مع الشقاق والحاجة - كالغائب مثلًا - فيتوجَّه الفرض؛ للحاجة إليه على ما لا يخفى (ولا يعتاض عن الماضي) من واجب النفقة (برِبَويّ) لأنه ربًا.

(و) يجب (عليه) أي: الزوج (مُؤْنة نظافتها من الدُّهن) لرأسها (والسِّدْر) وأُشنان (والصابون، وثمن ماء شرب ووضوء وغسل من حيض ونفاس، وجنابة ونجاسة، وغسل ثياب، وكذا المشط وأجرة القَيِّمة ونحوه، وتبييض الدَّسْتِ (١) وقت الحاجة) إليه؛ لأن ذلك يراد للتنظيف، كتنظيف الدار المؤجرة.

(ولا يجب عليه) أي: الزوج (الأدوية وأجرة الطبيب والحجَّام والفاصِد) والكَحَّال؛ لأن ذلك يُراد لإصلاح الجسم، كما لا يلزم المستأجر بناء ما يقع من الدار.

(وكذا ثمن الطيب والحِنَّاء والخِضَاب، ونحوه) كالإسْفِيذاج (٢)؛ لأن ذلك من الزينة، فلم يجب عليه، كشراء الحلي (إلا أن يريد منها التزيُّن به) لأنه هو المريد لذلك (أو قطع رائحة كريهة منها) أي: يلزمه ما يراد لقطع رائحة كريهة منها، كما ذكره في "المغني" و"الشرح" و"الترغيب" (ويلزمها ترك حِنَّاء وزينة نهاها عنه) ذكره الشيخ تقي الدين (٣).


(١) الدست: إناء كبير يحول باليد وينقل، ودست الغسيل: مِرْكن تغسل فيه الثياب. المعجم الوسيط (١/ ٢٨٢) مادة (دست)، وتكملة المعاجم العربية (٤/ ٣٥١) مادة (دست).
(٢) الإسفيذاج تقدم تعريفه في كلام المؤلف (١٣/ ٤٨).
(٣) انظر: الفروع (٥/ ٥٧٩).