للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المرأة، إذا كانت مع الرجال، أي فلا تجهر هي، بل أحدهم (قال الشيخ (١): إذا كان الإمام يبلغ صوته المأمومين) كلهم (لم يستحب لأحد من المأمومين التبليغ، باتفاق المسلمين) لعدم الحاجة إليه

(وجهر كل مصل) من إمام، ومأموم، ومنفرد (في ركن) قولي، كقراءة الفاتحة، وتكبيرة إحرام (وواجب) قولي، كتكبير انتقال، وتشهد أول، وتسميع، وتحميد، (فرض بقدر ما يسمع نفسه) لأنه لا يكون آتيًا بشيء من ذلك بدون صوت، والصوت ما يتأتى سماعه، وأقرب السامعين إليه نفسه. واختار الشيخ تقي الدين (٢) الاكتفاء بالحروف، وإن لم يسمعها. قال في "الفروع": ويتوجه مثله كل ما تعلق بالنطق، كطلاق وغيره اهـ، ويأتي في الطلاق: أنه يقع، وإن لم يسمع نفسه (إن لم يكن) به (مانع) من السماع، كصمم (فإن كان) مانع (فـ) ـإنه يجب الجهر بالفرض والواجب (بحيث يحصل السماع مع عدمه) أي المانع.

(ويرفع) المصلي (يديه) عند تكبيرة الإحرام (ندبًا) قال في "الشَّرح"، وفي "المبدع": بغير خلاف نعلمه، زاد في "المبدع": وليس بواجب اتفاقًا. وفي شرح "الفروع": خلافًا لابن حزم (٣) في إيجابه هنا فقط.

(والأفضل) أن تكون يداه (مكشوفتين هنا، وفي الدعاء) لأن كشفهما أدل على المقصود، وأظهر في الخضوع

(أو) يرفع (إحداهما) أي إحدى اليدين (عجزًا) عن رفع اليد الأخرى؛ لمرضها، قال في "شرح الفروع": وكذا لو عجز عن رفعهما لمانع، يتوجه أن


(١) انظر الاختيارات الفقهية ص/ ٦٠.
(٢) الاختيارات الفقهية ص/ ٧٦.
(٣) انظر المحلى (٣/ ٢٣٤).