للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن لم يتحاكموا إلينا، فليس للحاكم أن يَتْبَعَ شيئًا من أمورهم، ولا يدعو) هم (إلى حكمنا، نصًّا (١)) لظاهر الآية.

(ولا يُحضِر) الحاكم (يهوديًّا يوم سبت، ذكره ابن عقيل) لبقاء تحريمه عليه، أو لضرره بإفساد سبته؛ ولهذا لا يكره امرأته على إفساده مع تأكُد حقِّه؛ وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم - في أثناء حديث صححه الترمذي: "وأنتم يَهُود، عليكم خاصَّةً أنْ لا تَعْدُوا في السَّبْتِ" (٢) فيستثنى من عمل في إجارة.

(وإن تبايعوا بيوعًا فاسدة) كبيع الخمر ونحوه (وتقابضوا من الطرفين، ثم أتونا، أو أسلموا، لم ينقض فعلهم) لأنه قد تمَّ بالتقابض؛ ولأن فيه مشقة وتنفيرًا عن الإسلام بتقدير إرادته. وكذا سائر عقودهم


(١) أحكام أهل الملل من الجامع للخلال (١/ ٢٠٣).
(٢) أخرجه الترمذي في الاستئذان، باب ٣٣، حديث ٢٧٣٣، وفي التفسير، باب ١٧، حديث ٣١٤٤.
وأخرجه أيضًا النسائي في التحريم، باب ١٨، حديث ٤٠٨٩، وفي الكبرى (٢/ ٣٠٦) حديث ٣٥٤١، (٥/ ١٩٨) حديث ٨٦٥٦، والطيالسي ص / ١٦٠، حديث ١١٦٤، وأحمد (٤/ ٢٣٩، ٢٤٠)، والطبري في تفسيره (١٥/ ١٧٣)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٤/ ٤١٤) حديث ٢٤٦٥، ٢٤٦٦، والطحاوي (٣/ ٢١٥) وفي شرح مشكل الآثار (١/ ٥٧، ٥٨) حديث ٦٥، ٦٤، وابن أبي حاتم في تفسيره (٤/ ١١٠٧) حديث ٦٢١٢، (٩/ ٢٨٥١) حديث ١٦١٦١، والطبراني في الكبير (٨/ ٦٩) حديث ٧٣٩٦، وأبو نعيم في الحلية (٥/ ٩٧)، والحاكم (١/ ٩)، والبيهقي (٨/ ١٦٦)، والضياء في المختارة (٨/ ٢٧) حديث ١٧، عن صفوان بن عسال رضي الله عنه.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح لا نعلم له علة بوجه من الوجوه. ووافقه الذهبي.
وقال النسائي: هذا حديث منكر.