للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أمان (عمدًا، أضعِفَت الدية على قاتله لإزالة القود) لأن المسلم لا يقتل بالكافر، والقود شُرع زجرًا عن تعاطي القتل، حكم به عثمان كما رواه أحمد (١).

(وإن قتله) أي: الكافر (ذميٌّ، أو قتل الذمي مسلمًا، لم تُضعَف الدية عليه) للتمكن من القود.

(وإن جنى رقيق خطأ، أو عمدًا لا قود فيه) كالجائفة والمأمومة (أو) عمدًا (فيه قود، واختير المال، أو أتلف) القِنّ (مالًا) وكانت الجناية أو الإتلاف (بغير إذن سيده؛ تعلَّق ذلك) الواجب بالجناية، أو الإتلاف (برقبته) لأنه لا يمكن تعلقها بذمته؛ لأنه يفضي إلى إلغائها، أو تأخير حق المجني عليه إلى غير غاية، ولا بذمة السيد؛ لأنه لم يجن، فتعين تعلقها برقبة العبد، كالقصاص (فيخبر سيده بين أن يفديه بأرش جنايته) أو قيمة متلفه إن كان أقل من قيمته (أو يُسلمه إلى ولي الجناية، فيملكه، أو يبيعه ويدفع ثمنه) لولي الجناية ومالك المتلف؛ لأنه إن أدى قيمته، فقد أدى عوض المحل الذي تعلقت به الجناية، وإن باعه، أو سلَّمه لوليها، فقد دفع المحل الذي تعلَّقت به الجناية.


(١) لم نقف عليه في مظانه من كتب الإمام أحمد المطبوعة، وأخرج الخلال في أحكام أهل الملل ص / ٣١١، عن المروذي، عن أحمد بن حنبل، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر رضي الله عنهما، "أن رجلًا مسلمًا قتل رجلًا من أهل الذمة عمدًا، فرفع ذلك إلى عثمان رضي الله عنه فلم يقتله عثمان، وغلَّظ عليه الدية، مثل دية المسلم، ألف دينار".
وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (١٠/ ٩٦) رقم ١٨٤٩٢ - ١٨٤٩٣، والدارقطني (٣/ ١٤٥ - ١٤٦)، والبيهقي (٨/ ٣٣).
قال ابن حزم في المحلى (١٠/ ٣٤٩): هذا في غاية الصحة عن عثمان.
وانظر: التلخيص الحبير (٤/ ١٦).