للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعضه في الرهن (١).

وإذا شهد بالوكالة رجل وامرأتان، أو) شهد (شاهد) بها (وحلف) مدَّعي الوكالة (معه، ثبت ذلك، إن كانت الوكالة في المال) أو ما يُقصد به المال؛ لأن الوسائل لها حكم (٢) المقاصد.

(ومن أخبر بوكالةٍ، وظُنَّ صدقه) أي: صدق مخبره (تصرَّف) اعتمادًا على غلبة ظنه.

(و) إذا تصرَّف وأنكر المخبر عنه (ضَمِن) الوكيل ما فات بتصرُّفه، إن لم تثبت وكالته؛ لتبين أنه تصرَّف بغير حق.


(١) (٨/ ٢٠٩).
(٢) في "ح": "أحكام".