مجهول في معاوضة، فلم تصح كالبيع (وحكمها) أي: الهبة بثواب مجهول (حكم البيع الفاسد) فيضمنها الموهوب له - إن قبضها وتلفت - بمِثلها إن كانت مِثْلية، وقيمتها إن كانت متقوَّمة (ويردّها الموهوب له) إن بقيت (بزيادتها المتصلة والمنفصلة) لأنها نماء ملك الواهب.
(وإن اختلفا في شرطِ عِوضٍ) بأن قال الواهب: شَرَطنا العوض، وأنكره موهوب له (فقول مُنكِرٍ) بيمينه؛ لأن الأصل عدمه، وبرئت ذمته.
(وإن قال) قابض: (وهبتني ما بيدي) و(قال) مُقبِضٌ: (بل بِعتُكَه، ولا بينة) لواحد منهما (حلف كلُّ) واحد (منهما على ما أنكر، ولا يصح) أي: لا يثبت (البيع ولا الهِبة) لأن الأصل عدمهما.
"تتمة": قال في "المُنتهى": وتصح وتُملك بعقد، فيصح تصرّف قبل قبض. انتهى. وهو الذي قدَّمه في "الإنصاف"، وقال المجد في "شرح الهداية": إن الملك في الموهوب لا يثبت بدون القبض، وكذا صرَّح ابن عقيل بأن القبض رُكنٌ من أركان الهبة كالإيجاب في غيرها. وكلام الخرقي يدلُّ عليه أيضًا، وعن ابن حامد وجه: أن الملك في الهبة يقع مراعىً، فإن وجد القبض تبيَّنَّا أنه كان للموهوب بقَبوله، وإلا؛ فهو للواهب. قلت: وهو وجهٌ حسن.
(ويصح أن يهب شيئًا) من دار، أو عبد ونحوهما (ويَستثني نفعه مدة معلومة) كالبيع والعتق.
(و) يصح (أن يهب أَمَةً، ويَستثني ما في بطنها) كالعتق.
(وتلزم) الهبة (بقبضها بإذن واهب).
و(لا) تلزم (قبلَهما) أي: قبل القبض بإذن الواهب (ولو) كانت الهبة (في غير مكيل ونحوه) لما روى مالك عن عائشة "أنَّ أبا بكر نَحَلها