للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جُذَاذَ (١) عشرينَ وَسْقًا من ماله بالعاليةِ، فلمَّا مرضَ، قال: يا بُنَيَّةُ؛ كنتُ نَحلْتُكِ جذاذ (١) عشرينَ وَسْقًا، ولو كنتِ جَذَذْتِيهِ، أو قَبَضْتِيهِ كان لكِ، فإنَّما هو اليوم مالُ وارثٍ فاقَتَسِمُوهُ على كتابِ الله تعالى" (٢) وروى ابن عيينة عن عمر (٣) نحوه. وروي أيضًا نحوُه عن عثمان، وابن عمر، وابن عباس (٤)، ولم يُعرف لهم مخالف من الصحابة. واختار ابن عقيل


(١) "جذاذ" بالذال المعجمة، كذا في الأصول! وفي الموطأ: "جادّ"، وفي بقية مصادر التخريج: "جداد" بالدال المهملة. والجاد: بمعنى المَجدود، أي: نخلٌ يُجدُّ منه ما يبلغ عشرين وسْقًا. والجداد: بالفتح والكسر، صِرام النخل، وهو قطع ثمرتها. النهاية في غريب الحديث (١/ ٢٤٤).
(٢) مالك في الموطأ (٢/ ٧٥٢). وأخرجه - أيضًا - عبد الرزاق (٩/ ١٠١) رقم ١٦٥٠٧، ١٦٥٠٨، وابن سعد (٣/ ١٩٤)، وابن أبي شيبة (٦/ ٤٣)، وأحمد في العلل ومعرفة الرجال (٣/ ١٩١) رقم ٤٨٢٦، والطحاوي (٤/ ٨٨)، واللالكائي في كرامات الأولياء ص/ ١١٧، رقم ٦٣، والبيهقي (٦/ ١٦٩، ١٧٠، ١٧٨)، والبغوي في شرح السنة (٨/ ٣٠٢) رقم ٢٢٠٤، من طرق عن عائشة - رضي الله عنها - مطولًا، ومختصرًا. وصححه ابن حزم في المحلى (٨/ ٣٠١)، وابن كثير في إرشاد الفقيه (٢/ ١٠٤)، والحافط ابن حجر في الدراية (٢/ ١٨٣).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٤٠)، عن ابن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاريّ، قال: قال عمر - رضي الله عنه -: ما بال رجال ينحلون أولادهم نحلًا، فإذا مات ابن أحدهم، قال: مالي، وفي يدي، وإذا مات هو، قال: قد كنت نحلته ولدي، لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد، دون الوالد.
وأخرجه - أيضًا - مالك في الموطأ (٢/ ٧٥٣)، وعبد الرزاق (٩/ ١٠٢) رقم ١٦٥٠٩، عن معمر، والبيهقي (٦/ ١٧٠)، من طريق مالك ويونس بن يزيد، عن الزهري، به. وصحح إسناده الحافط في الدراية (٢/ ١٨٣).
(٤) أخرج سحنون في المدونة (٦/ ١٠٨) عن أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس - رضي الله عنهم - قالوا: لا تجوز صدقة حتى تقبض.
وأثر عثمان، وابن عباس - رضي الله عنهم -: أخرجه - أيضًا - ابن أبي شيبة (٦/ ٤١، ٤٤).