(٢) مالك في الموطأ (٢/ ٧٥٢). وأخرجه - أيضًا - عبد الرزاق (٩/ ١٠١) رقم ١٦٥٠٧، ١٦٥٠٨، وابن سعد (٣/ ١٩٤)، وابن أبي شيبة (٦/ ٤٣)، وأحمد في العلل ومعرفة الرجال (٣/ ١٩١) رقم ٤٨٢٦، والطحاوي (٤/ ٨٨)، واللالكائي في كرامات الأولياء ص/ ١١٧، رقم ٦٣، والبيهقي (٦/ ١٦٩، ١٧٠، ١٧٨)، والبغوي في شرح السنة (٨/ ٣٠٢) رقم ٢٢٠٤، من طرق عن عائشة - رضي الله عنها - مطولًا، ومختصرًا. وصححه ابن حزم في المحلى (٨/ ٣٠١)، وابن كثير في إرشاد الفقيه (٢/ ١٠٤)، والحافط ابن حجر في الدراية (٢/ ١٨٣). (٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٤٠)، عن ابن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاريّ، قال: قال عمر - رضي الله عنه -: ما بال رجال ينحلون أولادهم نحلًا، فإذا مات ابن أحدهم، قال: مالي، وفي يدي، وإذا مات هو، قال: قد كنت نحلته ولدي، لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد، دون الوالد. وأخرجه - أيضًا - مالك في الموطأ (٢/ ٧٥٣)، وعبد الرزاق (٩/ ١٠٢) رقم ١٦٥٠٩، عن معمر، والبيهقي (٦/ ١٧٠)، من طريق مالك ويونس بن يزيد، عن الزهري، به. وصحح إسناده الحافط في الدراية (٢/ ١٨٣). (٤) أخرج سحنون في المدونة (٦/ ١٠٨) عن أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس - رضي الله عنهم - قالوا: لا تجوز صدقة حتى تقبض. وأثر عثمان، وابن عباس - رضي الله عنهم -: أخرجه - أيضًا - ابن أبي شيبة (٦/ ٤١، ٤٤).