للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(أو ادَّعى عليه) أي: على غيره (في إثبات). بأن ادَّعى دَينًا على زيد مثلًا، فأنكر، وأقام المُدَّعي شاهدًا، وأراد الحلف معه؛ حلف على البتِّ (أو) حلف على (فِعْلِ نفسه) مثل أن ادَّعى عليه إنسان أنَّه غصبه -ونحوه- شيئًا،: فأنكر، وأراد المُدَّعي يمينه؛ حلف على البتِّ (أو) على (دعوى عليه) بأن ادُّعي عليه دَيْن، فأنكره، وطلب يمينه (حلف على البتِّ) أي: القطع؛ لحديث ابن عباس: "أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل حلَّفه: قُلْ: والله الَّذي لا إله إلا هو، ما لَهُ عندي شيءٌ" رواه أبو داود (١).

فلو ادَّعى عليه إنسانٌ عينًا في يده، فأنكره، وأراد تحليفه فيقول: والله هذه العين ملكي، ولا يكفي قوله: والله لا أعلم إلا أنها ملكي.

(ومَنْ حلف على نفي فِعْلِ غيره) نحو أن يدَّعي عليه أن أباه اغتصبه كذا وهو بيده، فأنكر، وأراد المُدَّعي يمينه؛ فعلى نفي العِلم؛ لأن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال للحضرمي: "ألَكَ بينة؟ قال: لا، ولكن أُحَلِّفُه: والله ما يعلم أنها


(١) في الأقضية، باب ٢٤، حديث ٣٦٢٠. وأخرجه -أيضًا- النسائي في الكبرى (٣/ ٣٨٩) حديث ٦٠٠٧، والبيهقي (١٠/ ١٨٠)، من طريق أبي الأحوص، عن عطاء بن السائب، عن أبي يحيى، عن ابن عباس رضي الله عنهما، به.
وأخرجه أبو داود -أيضًا- في الأيمان والنذور، باب ١٦، حديث ٣٢٧٥، والنسائي في الكبرى (٣/ ٤٨٩) حديث ٦٠٠٦، وأحمد (١/ ٢٥٣، ٢٨٨، ٢٩٦، ٣٢٢ ، ٢/ ٧٠)، والحاكم (٤/ ٩٥ - ٩٦)، والبيهقي (١٠/ ٣٧، ١٨٠) من طرق عن عطاء بن السائب، عن أبي يحيى، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رجلين اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - الطالب البينة، فلم تكن له بينة، فاستحلف المطلوب، فحلف بالله الذي لا إله إلا هو، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بلى، قد فعلت، ولكن قد غفر لك بإخلاص قول لا إله إلا الله. لفظ أبي داود. وقال ابو داود: يراد من هذا الحديث أنه لم يأمره بالكفارة.
قال الحاكم: هذا الحديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وعده في ميزان الاعتدال (٣/ ٧٢) من مناكير عطاء بن السائب.