وأخرجه أبو داود -أيضًا- في الأيمان والنذور، باب ١٦، حديث ٣٢٧٥، والنسائي في الكبرى (٣/ ٤٨٩) حديث ٦٠٠٦، وأحمد (١/ ٢٥٣، ٢٨٨، ٢٩٦، ٣٢٢ ، ٢/ ٧٠)، والحاكم (٤/ ٩٥ - ٩٦)، والبيهقي (١٠/ ٣٧، ١٨٠) من طرق عن عطاء بن السائب، عن أبي يحيى، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رجلين اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - الطالب البينة، فلم تكن له بينة، فاستحلف المطلوب، فحلف بالله الذي لا إله إلا هو، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بلى، قد فعلت، ولكن قد غفر لك بإخلاص قول لا إله إلا الله. لفظ أبي داود. وقال ابو داود: يراد من هذا الحديث أنه لم يأمره بالكفارة. قال الحاكم: هذا الحديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وعده في ميزان الاعتدال (٣/ ٧٢) من مناكير عطاء بن السائب.