للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بيِّنة، فأول من يرجُمُ البَيِّنةُ، ثمَّ الناسُ" (١)؛ ولأن فعل ذلك أبعد لهم من التُّهمة في الكذب عليه.

(ويجب حضورُ الإمام أو نائبه في كُلِّ حَدٍّ) لله أو لآدمي، كما في استيفاء القِصاص (٢) (ومن أذن له) الإمام (في إقامة الحَدّ فهو نائبه) يكفي حضوره؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وامضِ يا أُنيسُ إلى امرأةِ هذا فإنْ أقرَّت فارْجُمها" (٣).

(ويجب حضور طائفة في حد الزنى) لقوله تعالى: {وَلِيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةً مِنَ الْمُؤمِنِينَ} (٤) (ولو واحدًا) وهو قول ابن عباس (٥)؛ رواه ابن أبي طلحة. قال في "المبدع": وهو منقطع (مع من يقيم الحَدَّ) لأن الذي يُقيم الحد حاصل (٦) ضرورة، فتعين صرف الأمر إلى غيره.

(ومتى رجع المُقِرُّ بحَدِّ زنىً، أو) حَدِّ (سرقة، أو) حَدّ (شُرْب - قَبل الحد - عن إقراره، بأن يقول: كذبت في إقراري، أو) يقول: (لم أفعل ما أقررتُ به، أو) يقول: (رجعتُ عن إقراري، ونحوه) كـ: لم يصدر مني ما


(١) لم نقف عليه في المطبوع من سنن سعيد بن منصور. وأخرجه - أيضًا - عبد الرزاق (٧/ ٣٢٧) رقم ١٣٣٥٣، وابن أبي شيبة (١٠/ ٩٠)، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (١/ ٣١٩) رقم ١٨٠، والضياء في المختارة (٢/ ٢٢٦) رقم ٦٠٦، من طرق عن علي - رضي الله عنه - .
(٢) (١٣/ ٢٧٧).
(٣) تقدم تخريجه (٨/ ٤٢٠) تعليق رقم (١).
(٤) سورة النور، الآية: ٢.
(٥) أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره (٨/ ٢٥٢٠) رقم ١٤١٠٩، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، قال: الطائفة الرجل فما فوق.
قال في تهذيب التهذيب (٧/ ٣٣٩): علي بن أبي طلحة روي عن ابن عباس ولم يسمع منه، بينهما مجاهد.
(٦) في "ذ": "حاضر".