للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النظر، وحمله في "المغني" على الورع، وهو ظاهر. قال الشيخ تقي الدين (١): فلو أنزاه على فرسه فنقص ضمن النقص. قاله في "المبدع".

الشرط (الثاني: معرفةُ العين) المؤجرة (برؤية) إن كانت لا تنضبط بالصفات، كالدار والحمَّام (أو صفةٍ يحصُل بها معرفته) أي: المؤجر (كمبيع) لأن الغرض يختلف، وإن جرت الإجارة في الموصوفة في الذِّمة بلفظ سَلَم، اعتبر قبض أجرة بمجلس عقد، وتأجيل نفع، فيجري السَّلَم في المنافع كالأعيان.

(فإن لم تحصُل) المعرفة (بها) أي: الصفة، بأن لم يذكر من صفاته ما يكفي في السَّلَم (أو كانت) الصفة (لا تتأتَّى فيها) أي: المؤجرة (كالدار والعقار) من بساتين ونخيل وأرض -وعطفه على "الدار" من عطف العام على الخاص- (فتُشترط مشاهدته وتحديده، ومشاهدة قَدْر، الحمَّام، ومعرفة مائه، و) معرفة (مصرفه) أي: الماء (ومشاهدة الإيوان، ومطَّرَح الرماد، وموضع الزبل) وما روي من أن الإمام (٢) كره كِراء الحمَّام؛ لأنه يدخله من تنكشف عورته فيه؛ حمله ابن حامد على التنزيه، والعقد صحيح؛ حكاه ابن المنذر (٣) إجماعًا حيث حدَّده، وذَكَر جميع آلته، شهورًا مسماة.

الشرط (الثالث: القدرة على التسليم) لأنها بيع المنافع، أشبهت بيع الأعيان (فلا تصح إجارة) العبد (الآبق، و) لا الجَمَل (الشارد)


(١) انظر: مجموع الفتاوى (٣٠/ ٣٢٠).
(٢) المغني (٨/ ٢٤).
(٣) الإشراف (١/ ٢٤٥).