للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حائضٍ إلا بخمار" (١).

(و) كذا عورة (خنثى مشكل) له عشر سنين فأكثر، لأنه لم تتحقق أنوثيته، فلم يجب عليه ما زاد على ذلك بالاحتمال.

(ويستحب استتارهن) أي: الأمة، وأم الولد، والمعتق بعضها، والمدبرة، والمكاتبة، والمعلق عتقها على صفة، والحرة المراهقة، والمميزة، والخنثى المشكل (كالحرة البالغة احتياطًا).

قال في "المبدع": في الأمة، يسن ستر رأسها في الصلاة. وقال في "شرح الهداية": والاحتياط للخنثى المشكل أن يستتر كالمرأة. وعلم مما سبق، أن السرة والركبة ليستا من العورة، بل العورة ما بينهما، لحديث عمرو بن شعيب، وتقدم. وحديث أبي أيوب أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "أسفلُ السرَّةِ وفوق الركبتينْ من العورَةِ" رواه أبو بكر (٢)، ولأنهما حدا العورة فلم يكونا منها.

(وابن سبع) وخنثى له سبع سنين (إلى عشر) سنين (عورته الفرجان فقط) لأنه دون البالغ.

(والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة، حتى ظفرها، وشعرها) لقول النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "المرأةُ عورةٌ" رواه الترمذي (٣) وقال: حسن صحيح.


(١) تقدم تخريجه (١/ ٤٧٠) تعليق رقم ٣.
(٢) تقدم التعريف به. وأخرجه - أيضًا - الدارقطني (١/ ٢٣١)، ومن طريقه البيهقي (٢/ ٢٢٩)، وفي سنده سعيد بن أبي راشد، قال البيهقي: ضعيف، وقال: ابن حجر في "التلخيص" (١/ ٢٢٨): وفيه عباد بن كثير - وهو متروك. وقال في الدراية (١/ ١٢٣): وإسناده ضعيف.
(٣) في الرضاع، باب ١٨، حديث ١١٧٣، عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -. وأخرجه - أيضًا - البزار في مسنده (٥/ ٤٢٧، ٤٢٨) حديث ٢٠٦١، ٢٠٦٢، ٢٠٦٥، وابن خزيمة (٣/ ٩٣) حديث ١٦٨٥، ١٦٨٦، ١٦٨٧، وابن حبان =