للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدًا طعن فيه. والزيادة مِن الثقة مقبولة، ولأنه لا يتعلَّق بزمان معيَّن، فلم يجب فيه التتابع، كالنذر المُطلَق (إلا إذا لم يبقَ مِن شعبان إلا ما يتسع للقضاء فقط) فيتعيَّن التتابع؛ لضيق الوقت، كأداء رمضان في حَقِّ مَن لا عُذر له.

(ولا يُكره القضاء في عشر ذي الحجَّة) لأنها أيام عبادة، فلم يُكره القضاءُ فيها، كعشر المُحرَّم. ورُويَ عن عمرَ أنه كان يَستحبُّ القضاء فيها (١).

(ويجب العزمُ على القضاء) إذا لم يفعله فورًا (في) القضاء (الموسَّع، وكذا كلُّ عِبادة متراخية) يجب العزمُ عليها، كالصَّلاة إذا دخل وقتها المتسع.

فصل

(ومَن فاته) صومُ (رمضانَ كله، تامًّا كان) رمضانُ (أو ناقصًا، لعُذر أو غيره (٢)، كالأسير والمَطمور، وغيرهما، قضى عددَ أيامه) سواء (ابتدأه مِن أول الشَّهر، أو مِن أثنائه كأعداد الصلوات) الفائتة؛ لأن القضاء يجب أن يكون بعِدَّة ما فاته كالمريض والمسافر؛ لما تقدم من قوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (٣).


(١) أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٢٥٦) رقم ٧٧١٤، وأبو عبيد في غريب الحديث (٣/ ٣٩٧) ومسدَّد، كما في المطالب العالية (١/ ٤٠٢) رقم ١٠٥٢، وابن أبي شيبة (٣/ ٧٤)، والبيهقي (٤/ ٢٨٥). وصحَّحه الحافظ في الفتح (٤/ ١٨٩).
(٢) في "ذ": "وغيره".
(٣) سورة البقرة، الآية: ١٨٤.