للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وينبغي أن يكون) الكاتبُ (وافرَ العقل، وَرِعًا، نَزِهًا، لا يُستمال بهدية) متيقِّظًا؛ لئلا يخدع (أمينًا، فقيهًا، حافظًا، جيد الخطِّ، لا يَشتبهُ فيه سَبعْةٌ بتسعةٍ، ونحو ذلك) مما يؤدي إلى اللبس، فيخل بالمقصود (صحيحَ الضبط) لئلا يُفسِد ما يكتبه (حُرًّا) لأنه ربما احتيج إلى شهادته، فيكون متفقًا على قَبولها (يُجْلِسُهُ) القاضي (بحيث يشاهد ما يكتبه) لأنه أبعد للتُّهمة، وأمكن لإملائه، وإن قَعَدَ ناحية، جاز؛ لأن ما يكتبه يعرض على القاضي.

(ويُستحبُّ أن يكون) الكاتبُ (بين يديه) أي: القاضي (ليشافهه (١) بما يُملي عليه) لأنه أنفى للتهمة، كما تقدم.

(وإن أمكن القاضي تولِّي الكتابة بنفسه، جاز) له ذلك (والأولى الاستنابة) وظاهر كلام السامَرّيّ: أنه لا يتخذه إلا مع الحاجة.

(ويجعل) القاضي (القِمَطْر) بكسر القاف، وفتح الميم، وسكون الطاء المهملة: أعجمي مُعَرَّب، وهو الذي تُصان نية الكُتب (مختُومًا بين يديه، لينزل فيه ما يجتمع من المحاضِرِ والسِّجلات) لأنه أحفظ له من أن يُغيّر.

(ويُستحبُّ) للقاضي (ألا يحكم إلا بحضرة الشهود، بحيث يسمعون كلام المتحاكِمَيْن) ليستوفي بهم الحقوق، وتثبت بهم الحجج.

(وليس له أن يُرتِّب شهودًا لا يقبلُ غيرَهم) لأنه من ثبتت عدالته، وجب قَبول شهادته (لكن له أن يُرتِّب شهودًا يشهدهم (٢) الناس) فـ (ـــيستغنون بإشهادهم عن تعديلهم، ويستغني الحاكم عن الكشف عن


(١) في "ذ": "للمشافهة".
(٢) في "ذ": "ليشهدهم".