للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وتقوَّم العروض) التي تجب الزكاة في قيمتها (عند) تمام (الحول) لأنه وقت الوجوب (بالأحظِّ لأهل الزكاة وجوبًا من عين) أي: ذهب (أو وَرِق) قال الجوهري (١): الورق: الدراهم المضروبة. وفيه أربع لغات: وَرِق كَوَتِد، وَوَرْق كَفَلْس، وَوَرَق كَقَلَم، وَرِقَة كعِدَة. (سواءٌ كان) الأحظ لأهل الزكاة (من نَقْدِ البلد، وهو الأَولى) لأنه أنفع للآخذ (أو لا) أي: أو من غير نَقْد البلد؛ لأن التقويم لحظ أهل الزكاة، فتقوّم بالأحظ لهم.

(وسواء بلغت قيمتها) أي: العروض (بكلِّ منهما) أي: العين والورق (نصابًا، أو) بلغت نصابًا (بأحدهما) دون الآخر (ولا يُعتبر ما اشتُريت به) من عين أو ورق، لا قَدْرًا ولا جنسًا، رُوي عن عمر (٢) ؛ لأن في تقويمها بما اشتريت به إبطالاً للتقويم بالأنفع، فإن بلغت قيمتها نصابًا بالدراهم فقط، قوِّمت بها، وإن كان اشتراها بالذهب وكذا عكسه.

(ولا عِبرةَ بنقصه) أي: ما قُوِّمت به (بعد تقويمه) إذا كان التقويم عند تمام الحول؛ لأن الزكاة قد استقرت كما لو تلف النصاب وأَوْلى.

(ولا) عِبرة (بزيادته) أي: زيادة ما قُوِّمت به بعد الحول بالنسبة لما قبل، لتجدده بعد الحول، بل يعتدُّ به في القابل (إلَّا المُغنِّيةَ، فتقوَّم ساذجة) لأن صفة معرفة الغناء لا قيمة لها، وكذا الزامرة


(١) الصحاح (٤/ ١٥٦٤).
(٢) تقدم قول عمر لحِماس: "قوِّمها وأدِّ زكاتها" (٤/ ٣٥) تعليق رقم (٧).