للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يعلم مما سبق في الإحرام. قال في "الشرح": ويلزمه دمان: لقِرانه، وفواته.

(فإن عَدِم الهديَ زمن الوجوب) وهو وقت الفوات (صام عشرة أيام: ثلاثة في الحجِّ - أي: حج القضاء - وسبعة إذا رجع) أي: فرغ من حجة القضاء؛ كمتمتِّع؛ لما روى الأثرم بإسناده: "أن هَبَّار بن الأسود حَجَّ من الشام فقدم يوم النَّحْر، فقال له عُمرُ: ما حبسك؟ قال: حَسِبْتُ أنَّ اليوم يومُ عرفةَ، قال: فانطلقْ إلى البيتِ فطُفْ به سَبْعًا، وإن كان معكَ هديةٌ، فانْحَرْها، ثم إذا كان قابل فاحججْ، فإن وجدت سَعَةً، فأهْدِ، فإنْ لم تجدْ فصم ثلاثةَ أيام في الحجِّ وسبعةً إذا رَجَعْتَ إنْ شاءَ الله" (١). والمكي وغيره في ذلك سواء (ثم حَلَّ.

والعبدُ لا يُهدي، ولو أذن له سيدُه؛ لأنه لا مال له) لأنه لا يملك، ولو ملك غير المكاتب (ويجب عليه الصوم المذكور بَدَلَ الهدي.

وعلى قياس هذا: كلّ دم لزمه في الإحرام) لفعل محظور أو غيره (لا يجزئه عنه إلا الصيام) لما تقدم.

(وإذا صام) العبدُ (فإنه يصوم عن كل مُدٍّ من قيمة الشاة يومًا، حيث يصوم الحُرُّ، ثم حَلَّ) ذكره الخِرقي.

والصحيح الذي عليه جماهير الأصحاب: أنه يصوم عشرة أيام، ثلاثة في حجة القضاء، وسبعة إذا رجع، كما قدَّمه في قوله: "ويجب عليه الصوم المذكور بدل الهدي".

وقوله هنا وفيما تقدم: "ثم حَلَّ" يقتضي أنه لا يَحلّ حتى يصوم،


(١) لعل الاثرم رواه في سننه ولم تطبع، وأخرجه - أيضًا - مالك في الموطأ (١/ ٣٨٣)، والشافعي في الأم (٢/ ١٦٦)، والبيهقي (٥/ ١٧٤).