للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأنْسَاكِ" (١) لما ذكرنا، ولإتيانه بالحجِّ تامًّا من غير احتياج إلى آخر.

وأجاب أصحابنا عن الخبر: أنه أفرد عمل الحجِّ عن عمل العُمْرة، وأهل بالحجِّ فيما بعد، مع أن أكثر الروايات عن جابر ذكر أصحابه فقط (٢). وأجاب أحمد في رواية أبي طالب (٣): بأن هذا كان في أول الأمر بالمدينة، أحرم بالحج، فلما دخل مكة فَسَخ على أصحابه، وتأسف على التمتُّع؛ لأجل سَوق الهَدي فكان المتأخر أَولى.

(ثم القِران) وتقدَّم أنه - صلى الله عليه وسلم -: "حَجَّ قارنًا" (٤) والجواب عنه.

(وصِفة التمتُّع: أن يُحرِمَ بالعُمْرة) أطلقه جماعةٌ، منهم صاحب "المحرر" و"الوجيز". وجزم آخرون من الميقات، أى: ميقات بلده (في أشهر الحجِّ) نصَّ عليه (٥)، ورُوي معناه بإسناد جيد عن جابر (٦).


(١) لم نقف عليه بهذا اللفظ، ولكن أخرج مسلم في الحج، حديث ١٢١٧ عن أبي نضرة وفيه قال عمر رضي الله عنه: فافصلوا حجكم من عمرتكم، فإنه أتم لحجكم، وأتم لعمرتكم. وأخرج الطحاوي (٢/ ١٤٧) أن عمر قال: أفردوا الحج. وأخرج -أيضًا- (٢/ ١٤٠): أن عليًّا وعثمان رضي الله عنهما اجتمعا بعسفان، وعثمان ينهى عن المتعة. فقال له علي: ما تريد إلى أمر قد فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، تنهى عنه؟
وأخرج الطحاوي -أيضًا- (٢/ ١٤٠) أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أقبلنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مهلِّين بالحج مفردًا.
(٢) انظر: صحيح البخاري، الحج باب ٣٤، ٣٥ حديث ١٥٦٨ ، ١٥٧٠، والتمني ، باب ٣، حديث ٧٢٣٠، وصحيح مسلم في الحج، حديث ١٢١٦ (١٤١ - ١٤٤).
(٣) انظر: مسائل أبي داود ص / ١٠٠.
(٤) (٦/ ١١) تعليق رقم (٣، ٤).
(٥) مسائل عبد الله (٢/ ٧٦٠) رقم ١٠٢١، ومسائل ابن هانئ (١/ ١٤١) رقم ٦٩٦.
(٦) أخرجه عبد الله في مسائله (٢/ ٧٤١) رقم ٩٩٥، وابن هانئ في مسائله =