أن يديره من ورائه إلى يمينه، ولم تبطل تحريمته) لما سبق من فعله - صلى الله عليه وسلم - بابن عباس وجابر.
(وإن كبر) مأموم (وحده خلفه) أي الإمام (ثم تقدم عن يمينه، أو جاء) مأموم (آخر فوقف معه، أو تقدم إلى الصف بين يديه، أو كانا) أي المأمومان (اثنين، فكبر أحدهما) للإحرام (وتوسوس الآخر، ثم كبر قبل رفع الإمام رأسه من الركوع، صحت صلاتهم) وكذا لو أحرم واحد عن يمين الإمام فأحسَّ بآخر، فتأخر معه قبل أن يحرم الثاني ثم أحرم، أو أحرم عن يسار الإمام، فجاء آخر، فوقف عن يمينه قبل رفع الإمام رأسه من الركوع، لأنه لم يصل فذًا ركعة ولا أكثرها.
(فإن وقف) مأموم (عن يمينه) أي الإمام (و) وقف (آخر عن يساره، أخرهما خلفه) لما تقدم من رده - صلى الله عليه وسلم - جابرًا وجبارًا وراءه، (فإن شق) عليه تأخيرهما تقدم عنهما (أو لم يمكن تأخرهما، تقدم الإمام) عنهما ليصيرا وراءه وصلى بينهما (فإن تأخر الأيمن قبل إحرام الداخل ليصليا خلفه، جاز) ذلك. وفي "النهاية" و"الرعاية": بل أولى؛ لأنه لغرض صحيح، و(كتفاوت إحرام اثنين خلفه) لأنه يسير (ثم إن بطلت صلاة أحدهما) لسبقه الحدث ونحوه (تقدم الآخر إلى الصف) إن كان (أو) تقدم (إلى يمين الإمام) إن لم يكن صف (أو جاء آخر فوقف معه خلف الإمام) لئلا يصير فذًا (وإلا) بأن لم يمكن تقدمه إلى الصف، بأن لم يكن فيه فرجة واحتاج إلى عمل كثير, ولا إلى يمين الإمام، ولا جاء آخر فوقف معه (نوى المفارقة) للعذر (وإن أدركهما) أي أدرك مأموم الإمام والمأموم (جالسين أحرم، ثم جلس عن يمين صاحبه، أو عن يسار الإمام، ولا تأخر إذن للمشقة) قال في "المبدع": وظاهره أن الزمنى لا يتقدمون ولا يتأخرون للعلة.