للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جسدها.

وأعقب الرجل: ترك عقبًا، وعقَّب إذا خلَّف.

والذرية: من ذرأ الله الخلق، أي: خلقهم، أبدلت الهمزة ياء، وقيل: من ذَرَّ الله الخلقَ، أي: نشرهم. وقيل غير ذلك.

(وإن وقف على قرابته، أو) على (قرابة فلان، فهو) أي: الوقف (للذَّكر والأنثى من أولاده، وأولاد أبيه، و) أولاد (جَدِّه، و) أولاد (جَدِّ أبيه، أربعة آباء) فقط؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يُجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى، فلم يعطِ منه لمن هو أبعد - كبني عبد شمس وبني نوفل - شيئًا (١). ولا يقال: هما كبني المطلب؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - علَّل الفرق بينهم وبين من سواهم ممن ساواهم في القرب بأنهم "لم يفارقوا في جاهلية ولا إسلام" (٢).

(يستوي فيه) أي: في الوقف على القرابة (ذكر وأنثى، وصغير وكبير, وغني وفقير) لعموم القرابة لهم.

(ولا يدخل فيه) أي: في الوقف على القرابة (من يخالف دينُه دينَه) أي: الواقف؛ فإن كان الواقف مسلمًا لم يدخل في قرابته كافرهم، وإن كان كافرًا لم يدخل المسلم في قرابته، إلا بقرينة (كما يأتي قريبًا.

ولا) يدخل في الوقف على قرابته (أمُّهُ ولا قرابته من قِبَلها) لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يُعطِ من سهم ذوي القربى قرابتَه من جهة أُمِّه شيئًا (إلا أن يكون في لفظه) أي: الواقف (ما يدلُّ على إرادة ذلك) أي: الدخول (كقوله: ويفضَّل قرابتي من جهة أبي على قرابتي من جهة أمي، أو قوله: إلا ابن


(١) تقدم تخريجه (٧/ ١٤٥) تعليق رقم (٢).
(٢) تقدم تخريجه (٥/ ١٧٤) تعليق رقم (١).