للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولأنه أتلف ما ليس بمال.

(وإن كان) الأسير (صغيرًا، أو امرأة ولو راهبة، عاقبه) أي: القاتلَ (الأميرُ) لافتياته (وغرَّمه قيمته غنيمة؛ لأنه صار رقيقًا بنفس السبي) بخلاف الحُرِّ المقاتل.

(ومن أُسر، فادعى أنه كان مسلمًا، لم يقبل قوله إلا ببينة) لأنه خلاف الظاهر (فإن شهد له) أي: للأسير رجل (واحد وحلف معه، خُلِّي سبيله) فيثبت بما يثبت به المال، كالعتق والكتابة والتدبير. واستدلَّ الأصحاب بحديث عبد الله بن مسعود: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يوم بدر: لا يُبقَّى (١) منهم أحدٌ؛ إلا أنْ يفدى، أو يُضْرَبَ عنُقُهُ. فقال عبد الله بن مسعود: إلّا سُهيل بن بيضاء، فإني سمعته يذكر الإسلام، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إلا سهيلُ بن بيضاء (٢)، فقَبِل شهادةَ عبد الله وحده.


(١) كذا في الأصول "لا يبقى" وفي مصادر التخريج: "لا ينفلتنّ", وفي بعضها "لا ينقلبن".
(٢) أخرجه الترمذي في الجهاد، باب ٣٤، حديث ١٧١٤، وفي تفسير القرآن، باب ٨، حديث ٣٠٨٤، وأبو عبيد في الأموال ص/ ١٥٠، حديث ٣٠٦، وابن أبي شيبة (١٢/ ٤١٧، ١٤/ ٣٧٠)، وأحمد (١/ ٣٨٣)، وأبو يعلى (٩/ ١١٧)، حديث ٥١٨٧، والطبري في تفسيره، (١٠/ ٤٣)، وفي تاريخه (٢/ ٤٧٦)، والطبراني في الكبير (١٠/ ١٤٣) حديث ١٠٢٥٨، والحاكم (٣/ ٢١، ٢٢), وأبو نعيم في الحلية (٤/ ٢٠٧)، والبيهقي (٦/ ٣٢١)، وفي شعب الإيمان (٢/ ١٩٩) حديث ١٥٢٤، وفي دلائل النبوة (٣/ ١٣٨)، وابن عساكر في تاريخه (٤٤/ ٥٧)، من طريق أبي عبيدة، عن أبيه عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -.
قال الترمذي: حديث حسن، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ٨٦): رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني، وفيه أبو عبيدة، لم يسمع من أبيه، لكن رجاله ثقات. وصحَّح إسناده الحافظ في الإصابة (٤/ ٢٨٣). =