للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في "المبدع"؛ لأن قولهما تعارض فتساقطا، والأصل عدم طلوعه.

(وتحصُل فضيلة السُّحور بأكل أو شُرب، وإن قلَّ) لحديث أبي سعيد: "ولو أن يجرَعَ أحَدُكُم جرعَة مِن مَاء". رواه أحمد (١). وفيه


= وابن أبي شيبة (٣/ ٢٦) ولفظه: إذا نظر رجلان إلى الفجر، فشكَّ أحدُهما؛ فليأكلا حتى يتبيَّن لهما.
ب - عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٦) ولفظه: إذا شكَّ الرجلان في الفجر؛ فليأكلا حتى يستيقنا.
جـ - ابن عباس - رضي الله عنهما -: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ١٧٢) رقم ٧٣٦٧، ٧٣٦٨، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٥) والبيهقي (٤/ ٢٢١) ولفظه: أحلَّ الله لك الشرابَ ما شككتَ حتى لا تشكَّ.
د - ابن عمر - رضي الله عنهما -: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٥) عن مكحول قال: رأيت ابن عمر أخذ دلوًا من ماء زمزم، فقال للرجلين: أطلع الفجر؟ فقال أحدهما: لا، وقال الآخر: نعم. قال: فشرب.
(١) (٣/ ١٢، ٤٤)، وأول الحديث: "السحور أكله بركه فلا تدعوه، ولو . . ." إلخ. وأخرجه - أيضًا - ابن عدي (٤/ ١٥٨٣، ٧/ ٢٦٢٨). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ١٥٠): فيه أبو رفاعة، ولم أجد من وثَّقه ولا جرَّحه، وبقية رجاله رجال الصحيح. وقال المنذري في الترغيب والترهيب (٢/ ٨١) حديث ١٥٨٣: رواه أحمد، وإسناده قوي. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٤/ ١٣٧ مع الفيض) ورمز لصحته.
وله شواهد منها:
أ - عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -: أخرجه ابن حبان "الإحسان" (٨/ ٢٥٣) حديث ٣٤٧٦، ولفظه: تسحروا، ولو بجرعة من ماء.
ب - عن أنس - رضي الله عنه -: أخرجه أبو يعلى (٦/ ٨٧) حديث ٣٣٤٠، والعقيلي (٣/ ٥٠) والضياء في المختارة (٥/ ١٣٠، ١٣١) حديث ١٧٥٢، ١٧٥٣، ١٧٥٤، ولفظه: "تسحروا، ولو بجرعة من ماء". وضعَّفه النووي في المجموع (٦/ ٣٦١)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ١٥٠): رواه أبو يعلى، وفيه عبد الواحد بن ثابت الباهلي، وهو ضعيف. وذكره السيوطي في =