للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الصحابة، والتابعين.

(ولا يجوز أن يجعل القرآن بدلًا من الكلام، مثل أن يرى رجلًا جاء في وقته، فيقول: {ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَامُوسَى} (١)).

وإذا قال الصحابي ما يخالف القياس، فهو توقيف (ويلزم الرجوع إلى تفسير الصحابي (٢)) لأنهم شاهدوا التنزيل، وحضروا التأويل، فهو أمارة ظاهرة.

و(لا) يلزم الرجوع إلى تفسير (التابعي) لأن قوله ليس بحجة على المشهور. قال بعضهم: ولعله مراد غيره: إلا أن يقل ذلك عن العرب، قاله في "الفروع"، ولا يعارضه ما نقله المروذي (٣): ننظر ما كان عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فإن لم يكن فعن أصحابه، فإن لم يكن فعن التابعين؛ لإمكان حمله على إجماعهم، لا على ما انفرد به أحدهم، قاله القاضي.

(ولا يجوز النظر في كتب أهل الكتاب نصًا) (٤) لأنه - صلى الله عليه وسلم - "غضبَ حينَ رأى معَ عمر صحيفةً من التوراةِ، وقال: أفي شكٍّ أنت يا ابن الخطّاب؟" الحديث (٥).


= قد عرفناها، فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه، فقال: لعمرك، إن هذا لهو التكلف يا عمر. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وصحح إسناده الحافظ ابن كثير في تفسيره (٨/ ٣٤٨). وهو عند البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ٣، حديث ٧٢٩٣، مختصرًا.
(١) سورة طه، الآية: ٤٠.
(٢) في "ح": "الصحابة".
(٣) العدة في أصول الفقه (٣/ ٧٢٤).
(٤) انظر مسائل ابن هانئ (١/ ٥٤) رقم ٢٥٦.
(٥) لم نجده بهذا اللفظ، وقد روى أبو عبيد في غريب الحديث (٣/ ٢٨ - ٢٩)، وابن أبي شيبة (٩/ ٤٧)، وأحمد (٣/ ٣٣٨، ٣٨٧)، والدارمي في المقدمة، باب ٣٩، =