للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وما) بيع ونحوه (قبل ذلك) أي: قبل ظهور الثمرة كما ذكر (فهو للمشتري) كالطَّلع قبل تشققِه.

(فإن اختلفا) أي: المتعاقدان (هل بدا) الثمرُ، أو تشقق الطَّلعُ (قبل بيع) ونحوه (أو بعده، فقول بائع) ونحوه: أنه بعد العقد؛ لأنه ينكر خروجه عن ملكه، والأصل عدمه.

(والورق) بالشجر المبيع (للمشتري، سواء كان ورق توت يُقصد أخذه لتربية دود القزِّ، أو غيره (١)) لأنه داخل في مُسمَّى الشجر، ومن أجزائه، وخُلِق لمصلحته، فهو كسائر المبيع.

(وإن ظهر بعضُ الثمرة) المبيعة شجرها (أو تشقَّق طلع بعض نخل) بيع ونحوه (فـ) ـما ظهر وما تشقَّق (لبائع، وما لم يظهر) من ثمر (أو تشقق) من طلع (فـ) ـــــهو (لمشترٍ) ونحوه (سواءٌ كان من نوع ما تشقَّق، أو غيره) لعموم ما سبق (إلا في الشجرة الواحدة) إذا تشقَّق بعضُ طَلعِها، أو ظهر بعض ثمرها (فالكل) أي: جميع ثمرها (لبائع) ونحوه؛ إلحاقًا لما لم يتشقق، أو لم يظهر بما تشقق، أو ظهر منها (٢) . (ونصُّ) الإمام (أحمد (٣)) مبتدأ، أي: نصه: أن ما أُبَر للبائع، وما لم يؤبر للمشتري (ومفهوم الحديث) يعني حديث ابن عمر السابق: "من باع نخلًا مؤبرًا؛ فثمرتها للبائع؛ إلا أن يشترطها المُبتاعُ" متفق عليه (٤) (عمومهما يخالفه) خبر؛ أي: يخالف ما ذكره الأصحاب من أن الكل للبائع، هذا معنى كلامه في "المغني".


(١) في "ذ": "ونحوه".
(٢) في "ذ" : "منه".
(٣) كتاب التمام (٢/ ١٢)، والمغني (٦/ ١٣٣).
(٤) تقدم تخريجه (٨/ ٦٧) تعليق رقم (٤).