وإن طلب العاملُ البيعَ) أي: بيع مال المضاربة (مع بقاء قِراضه، أو فسخه، فأبى ربُّ المال) البيع (أُجبر) عليه ربُّ المال (إن كان فيه) أي: المال (ربح) لأن حقَّ العامل في الربح لا يظهر إلا بالبيع، فأجبر الممتنع على توفيته كسائر الحقوق، فإن لم يكن فيه ربح ظاهر، لم يُجبر المالك على البيع، لأن العامل لا حق له فيه، وقد رضيه مالكه عَرضًا.
(وإن انفسخ القراض، والمال عَرْض، فرضى ربُّ المال أن يأخذ بماله من العَرْض، فله ذلك، فَيقوَّم) العَرْض (عليه، ويدفع حصة العامل) لأنه أسقط عن العامل البيع، وقد صدَّقه على الربح، فلا يُجبر على بيع ماله من غير حظ يكون للعامل في بيعه، إن لم يكن حيلة على قطع ربح عامل، كشرائه خَزًّا في الصيف ليربح في الشتاء ونحوه، فيبقى حقُّه في ربحه.
(ثم إن ارتفع السعر بعد ذلك) أي: بعد التقويم على المالك ودفعه حصة العامل (لم يطالبه العامل بشيء) كما لو ارتفع بعد بيعه لأجنبي.
(وإن لم يَرْضَ) ربُّ المال (بأخذه) أي: المال (من ذلك) العَرْض (وطلب البيع، أو طلبه) أي: البيع (ابتداء) من غير فسخ المضاربة (فله ذلك، ويلزم المضارب بيعه، ولو لم يكن في المال ربح) وقبض ثمنه؛ لأن عليه رد المال ناضًّا كما أخذه.
(وإن نضَّ) العامل (رأس المال جميعه) وطلب ربُّ المال أن ينض الباقي (لزم العامل أن ينض له الباقي) كرأس المال.
(وإن كان رأس المال دراهم، فصار دنانير، أو عكسه) بأن كان دنانير، فصار دراهم (فكعَرْض) إن رضيه ربُّ المال، وإلا؛ لزم العامل