للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يغرم، وإذا لم يأمن أن يُسبق لم يكن قمارًا؛ لأن كل واحد منهما يجوز أن يخلو من ذلك.

(ويكفي) محلل (واحد، ولا تجوز الزيادة عليه) لدفع الحاجة به؛ قاله الآمدي.

ويشترط في المحلل أن يكون (يكافئ فرسُه فرسَيهما، أو) يكافئ (بعيره بعيرَيهما، أو) يكافئ (رَمْيُه رَمْيَيهما) للخبر السابق.

(فإن سَبَقهما) أي: سبق المحلل المخرجين (أحرزَ) المحلل (سَبَقَيهما) بفتح الباء، لأنهما جعلا لمن سبق.

(وإن سبقاه) أي: المخرجان المحللَ (أحرزا سبقَيهما) أي: أحرز كل منهما ما أخرجه؛ لأنه لا سابق منهما ولا شيء للمحلل؛ لأنه لم يسبق واحدًا منهما (ولم يأخذا منه شيئًا) لأنه لم يشترط عليه شيء لمن سبقه.

(وإن سبق أحدهما) أي: المُخرِجَين (أحرز السبقين) لأنهما جعلا لمن سبق.

(وإن سبق معه) أي: مع أحد المخرجين (المُحلِّلُ) بأن جاء أحدهما والمحلل معًا (أحرز السابق) منهما (مال نفسه) لسبقه (ويكون سَبَق (١) المسبوق بين السابق والمُحلِّل نصفين) لأنهما قد اشتركا في السبق، فوجب أن يشتركا في عوضه.

(وإن جاؤوا) أي: المخرجان والمحلل (الغاية دفعة واحدة، أحرز كل واحد منهما سَبق نفسه) لأنه لا سابق (ولا شيء للمُحلِّل) لأنه لم يسبق.


(١) في "ح": "مال" بدل "سبق".