للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلي (١)، وابن عباس (٢) (نهارًا) لأنه مجمع الناس وملتقاهم (كل يوم مرة، أسبوعًا) أي: سبعة أيام؛ لأن الطلب فيه أكثر.

(ثم) لا يجب تعريفها بعد أسبوع متواليًا، بل على عادة الناس؛ قطع به في "المنتهى" وغيره، وقَدَّم في "الترغيب"، و"التلخيص"، و"الرعاية" وغيرها: (مرة من كل أسبوع، من شهر، ثم مرة في كل شهر) حتى يتمَّ الحول.

(ولا يصفه) أي: لا يصف ما يعرِّفه (بل يقول: من ضاع منه شيء، أو) من ضاع منه نفقة) قاله في "المحرر". وفي "المغني" و"الشرح": فيقول: من ضاع منه ذهب، أو فضة، أو دنانير، أو دراهم، أو ثياب، ونحو ذلك. انتهى. لكن اتفقوا على أنه لا يصفها؛ لأنه لا يؤمَن أن يدَّعيها بعض من سَمِعَ صفتها، فتضيع على مالكها.

ومقتضى قولهم: "لا يصفها" أنه لو وصفها، فأخذها غير مالكها بالوصف، ضَمِنها الملتقِط لمالكها، كما لو دَلَّ الوديع على الوديعة من سرقها.

(وإن سافر) الملتقِط في حول التعريف (وَكَّل من يعرِّفُها) عنه حتى يحضر، فينوب نائبه منابه.


= ٤٦٢)، والطحاوي (٣/ ١٣٧)، وفي شرح مشكل الآثار (١٢/ ١١٨) رقم ٤٦٩٦، والبيهقي (٦/ ١٨٧، ١٩٣)، وفي معرفة السنن والآثار (٩/ ٧٩) رقم ١٢٤١٢.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٤٥١ - ٤٥٢)، والبيهقي (٦/ ١٨٨).
(٢) أخرج ابن أبي شيبة (٦/ ٤٤٩) من طريق عبد العزيز بن رفيع، قال: حدثني أبي قال: وجدت عشرة دنانير، فأتيت ابن عباس فسألته عنها، فقال: عرفها على الحجر سنة، فإن لم تعرف فتصدق بها، فإن جاء صاحبها فخيره الأجر أو الغرم.
قال ابن التركماني في الجوهر النقي (٦/ ١٨٨): وهذا السند على شرط البخاري، خلا رفيعًا، وهو ثقة، ذكره ابن حبان.