للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باعترافه السابق، وشراؤه له افتداء كشراء الأسير، وليس شراء حقيقة.

(ويثبت) خيار المجلس (فيما) أي: في عقد بيع ما (قَبْضُه شرطٌ لصحته) أي: صحة عقده (كصَرْف، وسَلَمٍ، وبيع مال الربا بجنسه) يعني بيع مكيل بمكيل، وموزون بموزون، ولو من غير جنسه، فالمراد بجنسه: المجانس له في الكيل أو الوزن فقط.

(ولا يثبت) خيار المجلس (في بقية العقود) والفسوخ (كالمُساقاة، والمُزارعة، والحَوالة، والإقالة، والأخذ بالشُّفعة، والجَعالة، والشَّركة، والوَكالة، والمُضارَبة، والعارية) والمسابقة (والهِبة يغير عِوض، والوديعة، والوصيَّة قبل الموت) لأنه لا أثر لردِّ الموصى له، ولا لقَبوله قبله، كما يأتي (ولا في النكاح، والوقف، والخُلع، والإبراء، والعتق على مال، والرهن، والضمان، والكفالة) والصلح عن نحو دمِ عمدٍ؛ لأن ذلك كله ليس بيعًا ولا في معناه.

(ولكل من المتبايعين الخِيار) أي: خيار المَجلِس (ما لم يتفرَّقا بأبدانهما عُرفًا، ولو أقاما فيه) أي في المجلس (شهرًا أو أكثر) من شهر (ولو) أقاما (كُرْهًا) فهما على خيارهما، لعدم التفرق.

(فإن تفرَّقا باختيارهما، سقط) خيارهما، ولزم البيع لما تقدم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما لم يتفرَّقا" (١)، (لا) إن تفرَّقا (كُرْهًا.

ومعه) أي: مع تفريقهما مكرهين (لا يسقط) خيارهما (ويبقى الخِيار) لهما (في) هذا الحال إلى أن يتفرَّقا من (مجلسٍ زال الإكراه فيه) لأن فعل المُكره لا يعتدُّ به شرعًا.

(فإن أُكرِه أحدُهما) وحده على التفرُّق (انقطع خيار صاحبه) لتفرقه


(١) تقدم تخريجه (٧/ ٤١٠)، تعليق رقم (١) و(٢).