(فإن شك في) أن سيره إلى البلد الذي قصده يبلغ (قدر المسافة) بأن جهل كونه مسافة قصر، لم يقصر حتى يعلم؛ لأن الأصل الإتمام، ولم يعلم المبيح للقصر (أو لم يعلم قدر سفره، كمن خرج في طلب آبق، أو ضالة، ناويًا أن يعود به أين وجده، لم يقصر حتى يجاوز المسافة) لعدم تحقق المبيح للقصر. وفي "شرح المنتهى" في أول القصر: من خرج في طلب ضالة، أو آبق حتى جاوز ستة عشر فرسخًا، لم يجز له القصر؛ لعدم نيته على المذهب انتهى. وفي "الشرح": ولو خرج طالبًا لعبد آبق لا يعلم أين هو؟ أو منتجعًا عشبًا، أو كلأ، متى وجده أقام، أو سليكًا في الأرض لا يقصد مكانًا، لم يبح له القصر - وإن سار أيامًا -. وقال ابن عقيل: يباح له القصر، إذا بلغ مسافة القصر، ثم قال: ولو قصد بلدًا بعيدًا وفي عزمه أنه متى وجد طلبته دونه، رجع أو أقام، لم يبح له القصر, لأنه لم يجزم بسفر طويل، وإن كان لا يرجع ولا يقيم بوجوده، فله القصر.
(ويقصر من له قصد صحيح) ونوى سفرًا يبلغ المسافة (وإن لم تلزمه الصلاة) حال شروعه في السفر (كحائض، وكافر، ومجنون، وصبي) ذكر، أو أنثى (تطهر) الحائض (ويسلم) الكافر (ويفيق) المجنون (ويبلغ) الصبي (ولو بقي) بعد الطهر، والإسلام، والإفاقة، والبلوغ (دون مسافة قصر) لأن عدم التكليف ليس بمانع من القصر في أول السفر، بخلاف من أنشأ السفر عاصيًا به، ثم تاب في أثنائه، فإنه لا يقصر إذا تاب إلا إذا بقي من سفره مسافة قصر، كما تقدم؛ لأنه ممنوع من القصر في ابتدائه.
ويستثنى من جواز القصر بعد وجود ما سبق اعتباره: إحدى وعشرون صورة يجب فيها الإتمام.