للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صح؛ لأن القفيز معلوم، وأجره معلوم، وجهالة عدد قفزانها تزول باكتيالها.

(أو) قال: استأجرتُك (لتحمِلها لي) إلى كذا (كل قفيزٍ بدرهم، وما زاد) على القفيز (فبحساب ذلك، صح) العقد؛ لأنه في قوة قوله: كل قفيز بدرهم.

(وكذلك كلُّ لفظٍ يدلُّ على إرادة حمل جميعها، كقوله: لتحمل قفيزًا منها بدرهم وسائرها بحساب ذلك. أو قال: وما زاد فبحساب ذلك، يريد باقيها كلَّه إذا فَهِما) أي: العاقدان (ذلك من اللفظ؛ لدلالته) أي: اللفظ (عندهما عليه، أو لقرينة صرفت إليه) لأن الغرض يحصُل به.

(وإن قال): استأجرتُك (لتحمل قفيزًا منها بدرهم وما زاد فبحساب ذلك، يريد) المستأجر (بذلك) القول (مهما حَمَلته من باقيها) فلك بكل قفيز درهم، لم يصح؛ للجهالة.

(أو) قال: استأجرتُك (لتنقل لي منها كل قفيزٍ بدرهم) لم يصح؛ لأن "من" للتبعيض، و"كل" للعدد، فكأنه قال: لتحمل منها عددًا، فلم يصح؛ للجهالة، بخلاف ما لو أسقط "منها".

(أو) قال: استأجرتك (على أن تحمل لي منها قفيزًا بدرهم، وعلى أن تحمل الباقي بحساب ذلك، لم يصح) العقد؛ لأنه من قبيل بيعتين في بيعة المنهي عنه.

(وإن قال): استأجرتُك (لتحمِل لي هذه الصُّبرة؛ كل قفيز بدرهم، وتنقل لي صُبرة أخرى في البيت بحساب ذلك، فإن كانا يعلمان الصُّبرة التي في البيت بالمشاهدة) أو وصفاها (صح) العقد فيهما للعلم بهما (وإن