للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(ويَسقط) الحدّ، أو (الباقي منه - أيضًا - بتصديقها) أي: الزوجة لزوجها فيما رماها به، كالأجنبية.

(وله) أي: الزوج (إقامة البيّنة) عليها بزِناها (بعد اللِّعان، ونفيِ الولد، ويثبُتُ موجَبُهما). أي: موجب اللعان؛ من الحريم المؤبَّد، وانتفاء الولد، وموجب البينة؛ من إقامة الحَدِّ عليها.

(وصفتُهُ) أي: اللِّعان (أن يقول الزوجُ بحضرة حاكمٍ أو نائبِه، وكذا لو حَكَّما) أي: المتلاعنان (رجلًا أهلًا للحُكم، ويأتي في القضاء) لأن حكمه حكم قاضي الإمام: (أشهدُ بالله إني لمن الصادقين فيما رميتُ به امرأتي هذه من الزنى، مشيرًا إليها) إن كانت حاضرة.

(ولا يحتاج مع حضورها، و) مع (الإشارة إليها؛ إلى تسميتـ)ــها (و) بيان (نسبـ)ــتها (كما لا يحتاج إلى ذلك في سائر العقود) اكتفاء بالإشارة.

(وإن لم تكن حاضرة) بالمجلس (أسْماها، ونَسَبَها) بما تتميَّز به، حتى تنتفي المشاركة بينها وبين غيرها. قال في "المبدع": فلا يبعد أن يقوم وصفها بما هي مشهورة به مقام الرفع في نسبها.

ويُعِيد قوله: أشهد بالله . . . إلخ، مرة بعد أخرى (حتى يُكْمِلَ ذلك أربعَ مرات.

ولا يُشترط حضورهما) أي: المتلاعنين (معًا، بل لو كان أحدهما غائبًا عن صاحبه، مثل: أن لاعَنَ الرجل في المسجد، والمرأة على بابه، لعُذْر) كالحيض (جاز) لعموم الأدلة.

(ثم يقولَ في) المرة (الخامسة: وأنَّ لَعْنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميتها به من الزِّنى) ولا يُشترط - على الأصح - أن يقول: