للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الحارثيُّ: ومتى امتنع مِن نَصب مَن يجب نصبه، نصبه الحاكم، كما في عضل الولي في النكاح. انتهى. قلت: وكذا لو طلب جعلًا على النصب.

(وإن أجر الناظرُ) العينَ الموقوفة (بأنقص من أجرة المِثْل؛ صح) عقد الإجارة (وضمن) الناظر (النقصَ) عن أجرة المثل، إن كان المستحق غيره، وكان أكثر مما يُتغابن به في العادة، كالوكيل إذا باع بدون ثمن المِثْل، أو أجر بدون أجرة المِثْل، وفي وجه بعدم الصحة، قال الحارثي: وهو الأصح؛ لانتفاء الإذن فيه.

(ولا تنفسخ الإجارة) حيث صحت (لو طُلِب) الوقف (بزيادة) عن الأجرة الأولى، وإن لم يكن فيها ضرر؛ لأنها عقد لازم من الطرفين، وتقدم (١).

(قال المنقِّح: لو غرس) الموقوف عليه (أو بنى) لنفسه (فيما هو وقف عليه وحده، فهو) أي: الغراس أو البناء (له) أي: الغارس أو الباني (محترَمٌ) لأنه وضعه بحق.

قلت: فلو مات وانتقل الوقف لغيره، فينبغي أن يكون كغرس وبناء مستأجر انقضت مدته.

(وإن كان) الغارس أو الباني (شريكًا) فيما غرس أو بنى فيه، بأن كان الوقف عليه وعلى غيره (أو) كان (له النظر فقط) دون الاستحقاق (فـ)ــغرسه أو بناؤه (غير محترم) فلباقي الشركاء أو المستحقين هدمه (٢) (ويتوجه: إن أشْهَدَ) أي: فغرسه وبناؤه له، محترمًا أو غير محترم، على


(١) (٩/ ١١٤).
(٢) في "ح" زيادة: "أو قلعه".