للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من السهم) الذي يعطى لها، و"ال" فيه للجنس، فيصدق بالسهمين إن كانت عربية (وهي) أي: هذه المسألة (مسألة قفيز الطحان) ذكره في "الإنصاف"، وما رواه الدارقطني عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنَّهُ نَهَى عَنْ عَسْبِ الفَحْلِ، وَقَفيزِ الطَّحَّانِ" (١) لا ينافى ذلك؛ لأن المقدَّر هنا جزء مُشاع، بخلاف ما إذا قَدَّر له قفيزًا، فإنه لا يدري الباقي بعد القفيز كم هو؟ فتكون المنفعة مجهولة. أشار إليه في "المغني". وأنت خبير بأن الحقيق أن يُسمَّى بمسألة قفيز الطحان إذا سُمِّي له قفيز، لا جزء مُشاع.

(لكن لو دفع إليه الثوب) ليخيطه، أو ينسجه (ونحوه) كالقمح


(١) الدارقطني (٣/ ٤٧). وأخرجه -أيضًا- أبو يعلى (٢/ ٣٠١) حديث ١٠٢٤، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢/ ١٨٦) حديث ٧١١، والبيهقي (٥/ ٣٣٩) من طريق سفيان الثوري، عن هشام أبي كليب، عن عبد الرحمن بن أبي نعم، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - بلفظ: نُهيَ عن عسب الفحل … الحديث.
قال الذهبي في الميزان (٤/ ٣٠٦)؛ هذا منكر، ورَجُله [هشام أبو كليب] لا يُعرف. وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان (٢/ ٤٤): وهذا الحديث لا يصح. وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (٢/ ١٠٧): رواه الدارقطني من رواية أبي سعيد بإسنادٍ فيه مجهول. وقال ابن حجر في الدراية (٢/ ١٩٠): في إسناده ضعف.
وأخرجه الطحاوي -أيضًا- في شرح مشكل الآثار (٢/ ١٨٦) حديث ٧٠٩، من طريق أبي يوسف، عن عطاء بن السائب، عن ابن أبي نعيم، عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإسناده ضعيف، لاختلاط عطاء، ولم يُذكر أبو يوسف فيمن سمع منه قبل اختلاطه.
وأخرجه مسدد في مسنده -كما في المطالب العالية (٢/ ٩٨) حديث ١٤٢٠ - عن خالد، عن عطاء بن السائب، عن عبد الرحمن بن أبي نعم، مرسلًا.
قال الحافظ: هذا مرسل حسن.
قلنا: خالد هو ابن عبد الله الواسطي، وروايته عن عطاء بعد الاختلاط. انظر: الكواكب النيرات ص / ٣٢٧.
تنبيه: "النهي عن عسب الفحل" ثابت من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- رواه البخاري في الإجارة، باب ٢١، حديث ٢٢٨٤.