للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن حال دون منظره) أي: مطلع الهلال (غَيمٌ أو قَتَرٌ أو غيرُهما) كالدُّخان. والقَتَر، والقَتَرة - محركتين - الغَبَرة (ليلة الثلاثين من شعبان، لم يجب صومُه قبل رؤية هِلاله، أو إكمال شعبان ثلاثين) يومًا (نصًّا) (١).

(ولا تثبت بقية توابعه) كصلاة التراويح، ووجوب الإمساك على مَن أصبح مفطرًا (واختاره الشيخ (٢) وأصحابه، وجَمعٌ) منهم أبو الخطاب وابن عقيل، ذكره في "الفائق"، وصاحب "التبصرة"، وصحَّحه ابن رَزين في "شرحه".

قال الشيخ تقي الدين (٣): هذا مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه. وقال: لا أصل للوجوب في كلام الإمام أحمد، ولا في كلام أحد من الصحابة.

وردَّ صاحب "الفروع" جميعَ ما احتجَّ به الأصحاب للوجوب، وقال: لم أجد عن أحمد صريحًا بالوجوب، ولا أمر به، فلا يتوجَّه إضافتُه إليه. انتهى. لما روى أبو هريرة مرفوعًا: "صومُوا لرؤيتِهِ وأفطِرُوا لرؤيتِهِ، فإن غُمَّ عليكم فأكمِلُوا عِدَّةَ شعبانَ ثَلاثينَ يَومًا"، متفق عليه (٤)، ولأنه يومُ شَكِّ وهو منهيٌّ عنه، والأصل بقاءُ الشهر، فلا ينتقل عنه بالشك.

(والمذهب: يجب صومه) أي. صوم يوم الثلاثين


(١) كتاب التمام (١/ ٢٩٠)، وانظر الاختيارات الفقهية ص/ ١٥٩.
(٢) انظر كتاب الصيام من شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية (١/ ١٢٨).
(٣) مجموع الفتاوى (٢٥/ ٩٩).
(٤) تقدم تخريجه (٥/ ١٩٥)، تعليق رقم (٣).