للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تقدَّمه إسلام أربع سواها، وإلا؛ لم يصحَّ بحال.

وقال في "المغني": وإن اختار أقلَّ من أربع، أو اختار تَرْك الجميع، أمر بطلاق أربع أو تمام أربع؛ لأن الأربع زوجات لا يَبِنَّ منه إلا بطلاق، أو ما يقوم مقامه.

(وعِدَّةُ ذواتِ الفسخِ مندُ اختارَ) لأن البينونة حصلت به (وفُرقتُهن فَسْخٌ) لا ينقص به عدد طلاقهنَّ لو عقد عليهن بَعْدُ (وعِدَّتهن كعِدَّة المطلَّقات) لأنهن مفارَقات حال الحياة.

(وإن ماتت إحدى المختارات، أو بانت منه، وانقضت عِدَّتها، فله أن ينكح واحدة من المُفارَقات) لأن تحريمها كان لعارض، وقد زال (وتكون عنده على طلاق ثلاث) يعني: أنَّ الفسخ لا يحتسب من عدد الطلاق؛ لأنه ليس طلاقًا.

(وإن لم يختر) من نسائه ما للفسخ، وما للإمساك (أُجبِرَ) على الاختيار (بحبسٍ، ثم تعزير) لأن الاختيار حقٌّ عليه، فألزم بالخروج منه إن امتنع؛ كسائر الحقوق.

(وليس للحاكم أن يختار عنه) كما يُطلِّق على المُؤلي؛ لأن الحق هنا لغير معيَّن (ولهن النفقة حتى يختار) لأنهن محبوسات لأجله، وتقدم (١).

(فإن طلَّق واحدة) منهنَّ فقد اختارها؛ لأن الطلاق لا يكون إلا في زوجة (أو وَطِئها، فقد اختارها) لأنه لا يجوز إلا في ملك، كوطء الجارية التي اشتراها بشرط الخيار له.

(وإن وطئ الكلَّ؛ تعيَّن) الأربع (الأُوَلُ له) أي: للإمساك، وما


(١) (١١/ ٤٣٣).