للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بما يفسد الصلاة عمدًا؛ ولأن الإكراه نادر.

(لا إن تكلم مغلوبًا على الكلام) بأن خرجت الحروف منه بغير اختياره (مثل إن سلم سهوًا) فلا تبطل صلاته به، وتقدم.

(أو نام فتكلم) لرفع القلم عنه، ولعدم صحة إقراره وعتقه. وقد توقف أحمد (١) عن الجواب عنه.

(أو سبق على لسانه حال قراءته كلمة لا من القرآن) لأنه لا يمكنه التحرز منه.

(أو غلبه سعال، أو عطاس، أو تثاؤب، فبان حرفان) فلا تبطل صلاته، لما مر.

(وإن قهقه) في الصلاة (بطلت) حكاه ابن المنذر إجماعًا (٢) (ولو لم يبن حرفان) لما روى جابر أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "القهقهة تنقض الصلاةَ ولا تنقضُ الوضوء" رواه الدارقطني (٣) بإسناد فيه ضعف.

ولأنه تعمد فيها ما ينافيها، أشبه خطاب الآدمي.


(١) المغني (٢/ ٤٤٨).
(٢) انظر الأوسط (٣/ ٢٥٤). الإجماع ص/ ٤٠.
(٣) سنن الدارقطني (١/ ١٧٣) ولفظه: الضحك ينقض الصلاة، ولا ينقض الوضوء.
ورواه - أيضًا - مرفوعًا الطبراني في الصغير (٢/ ٨٤)، والبيهقي (٢/ ٢٥١)، والخطيب في تاريخه (١١/ ٣٤٥) بلفظ: لا يقطع الصلاة الكشر، ولكن تقطعها القهقهة. لفظ الطبراني. ورواه البخاري في الوضوء، باب ٣٤، معلقًا مجزومًا به، وعبد الرزاق (٢/ ٣٧٧) رقم ٣٧٦٦، وابن أبي شيبة (١/ ٣٨٧)، وأبو يعلى (٤/ ٢٠٤) رقم ٢٣١٣، والدارقطني (١/ ١٧٣)، والبيهقي (١/ ١٤٤) عن جابر - رضي الله عنه - موقوفًا، بلفظ: إذا ضحك الرجل في الصلاة، فإنه يعيد الصلاة، ولا يعيد الوضوء. وصححه موقوفًا الدارقطني (١/ ١٧٢)، والبيهقي (١/ ١٤٥، ٢/ ٢٥١)، وابن الملقن في خلاصة البدر المنير (١/ ٥١)، والحافظ في الفتح (١/ ٢٨٠).