(٢) انظر الأوسط (٣/ ٢٥٤). الإجماع ص/ ٤٠. (٣) سنن الدارقطني (١/ ١٧٣) ولفظه: الضحك ينقض الصلاة، ولا ينقض الوضوء. ورواه - أيضًا - مرفوعًا الطبراني في الصغير (٢/ ٨٤)، والبيهقي (٢/ ٢٥١)، والخطيب في تاريخه (١١/ ٣٤٥) بلفظ: لا يقطع الصلاة الكشر، ولكن تقطعها القهقهة. لفظ الطبراني. ورواه البخاري في الوضوء، باب ٣٤، معلقًا مجزومًا به، وعبد الرزاق (٢/ ٣٧٧) رقم ٣٧٦٦، وابن أبي شيبة (١/ ٣٨٧)، وأبو يعلى (٤/ ٢٠٤) رقم ٢٣١٣، والدارقطني (١/ ١٧٣)، والبيهقي (١/ ١٤٤) عن جابر - رضي الله عنه - موقوفًا، بلفظ: إذا ضحك الرجل في الصلاة، فإنه يعيد الصلاة، ولا يعيد الوضوء. وصححه موقوفًا الدارقطني (١/ ١٧٢)، والبيهقي (١/ ١٤٥، ٢/ ٢٥١)، وابن الملقن في خلاصة البدر المنير (١/ ٥١)، والحافظ في الفتح (١/ ٢٨٠).