للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(والمجنون والطفل دون التمييز لا يصح تصرفهما بإذن ولا غيره) لعدم الاعتداد بقولهما.

(ويصح شراء العبد من يعتق على سيده، لرحم أو غيره) كتعليق، بأن قال السيد لعبد: إن اشتريتُكَ فأنت حر، فاشتراه مأذونه.

قلت: الظاهر أنه ليس له شراء من اعترف سيده بحريته؛ لأنه افتداء وتبرُّعٌ، فلا يملكه.

(و) للعبد المأذون أيضًا (شراء امرأة سيده، و) له أيضًا شراء (زوج صاحبة المال، وينفسخ نكاحهما) لما يأتي من أنه متى ملك أحد الزوجين الآخر، أو بعضه، انفسخ النكاح.

(وإن رآه) أي: العبد (سيده) يتجر فلم ينهه، لم يصر مأذونًا له (أو) رأى المميزَ (وليُّه يتجر فلم ينهه، لم يصر مأذونًا له) لأنه تصرُّف يفتقر إلى الإذن، فلم يقم السكوت مقامه، كما لو تصرف أحد الراهنين في الرهن، والآخر ساكت، وكتصرف الأجانب.

(وإذا تصرَّف) المميز أو العبد (غير المأذون له ببيع، أو شراء بعين المال، أو في ذمته، أو) تصرَّف (بقرض، لم يصح) التصرُّف؛ لأنه محجور عليه كالسفيه (ثم إن وجد ما أخذه) المميز أو العبد (من مبيع أو غيره، فَلِرَبِّه أخذه منه) أي: من العبد أو المميز (و) له أخذه أيضًا (من السيد) أو الولي (إن كان بيده، و) له أخذه (حيث كان) لفساد العقد.

(فإن تلف) ما أخذه المميز والعبد بنحو بيع (في يد السيد، أو غيره، رجع عليه) مالكه (بذلك) أي: ببدل ماله؛ لأنه تلف في يده بغير حق (وإن شاء) المالك (كان) ما تلف بيد السيد (متعلِّقًا برقبة العبد) لأنه الذي حال بينه وبين ماله، فعلى هذا يخيَّر المالك بين أن يرجع على