للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيه، وكثيرٌ مِن الناس واقع في هذا (بخلاف حصباءَ ونحوها) مِن أجزاء تراب المسجد وطينه وطيبه (لو أخذَها (١) في يدِه ثم رمى بها فيه) لأن استبقاء ذلك فيه مطلوب.

(ويُمنعُ الناسُ في المساجد والجوامع مِن استطراق حِلَقِ الفقهاء والقُّرَّاء) صيانة لحُرمتها، وقد رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا حِمى إلا في ثلاثةِ: البئر، والفرس، وحَلْقة القوم" (٢). فأما البئر فهو منتهى حريمها، وأما طول الفرس هو ما دار عليه (٣) بِرَسَنِهِ إذا كان مربوطًا، وأما حَلْقة القوم فهو استدارتهم في الجلوس للتشاور والحديث. وهذا الخبر الذي ذكره القاضي إسناده جيد، وهو مرسل، قاله في "شرح منظومة الآداب".

(ويُسَنُّ أن يَشتغل في المسجد بالصلاة والقراءةِ والذِّكرِ) لأنها لذلك بُنيت (مستقبِلَ القِبلةِ) لأنه خير المجالس (٤) (ويُكره أن يَسندَ ظهره إليها) وتقدم ما فيه (٥)، وأن في معناه مد الرِّجلِ إليها.

(ولا يُشبك أصابعَه فيه) أي: في المسجد، ولا حال توجهه إليه؛


(١) في "ذ": "لو أخذه".
(٢) أخرجه يحيى بن آدم في الخراج ص/ ١٢٦، حديث ٣٢٤، وابن أبي شيبة (٦/ ٣٧٥)، والبيهقي (٦/ ١٥١، ١٥٦)، من طريق بلال بن يحيى العبسي، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا حمى إلا في ثلاثة: ثلة البئر، ومربط الفرس، وحَلقة القوم". قال البيهقي: هذا مرسل.
(٣) في "ح": "فيه".
(٤) انظر (٢/ ٢٧٣) تعليق رقم (٣).
(٥) (٣/ ٣٥٨).